responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 171


ثبوته له لما كان بينهما فرق .
لا يناسب مقامه أن يكون مراده بهذا الكلام هذا المطلب السخيف الذي لا يصدر عمّن دونه في الفضل بمراتب ، مع أنّه لا ربط بما نحن فيه ، وهو كون مفهوم المشتق بسيطاً أو مركباً ، لأنّ هذا جار في تمام القضايا سواء كان المحمول فيها من المشتقات أو غيرها .
فلابدّ من توجيه كلامه بأنّ مراده أنّ ثبوت المحمول للموضوع ولو كان بالإمكان كالكاتب بالفعل أو بالقوة فإنّ ثبوته للإنسان بالإمكان ، إلاّ أنّ ثبوت هذا الوصف له بالإمكان ضروري ، كما أنّ الإمكان للإنسان ضروري ، فإذا قيل : " زيدٌ كاتب " يلزم الانقلاب لو كان المأخوذ في المشتق مصداق الشيء ، لأنّه يصير مفاد هذا الكلام زيدٌ زيد الكاتب بالفعل أو بالقوّة بالضرورة . وفيه : أنّه مسلّم فيما إذا ذكرت الجهة في القضيّة كما إذا قيل : زيدٌ زيد الكاتب بالفعل أو بالقوّة بالإمكان بالضرورة ليصير مفاد القضية أنّ ثبوت الكتابة بالفعل أو بالقوّة بالإمكان ضروري له ، وأمّا إذا لم تذكر الجهة كما إذا قيل : زيدٌ زيد الكاتب بالفعل أو بالقوّة فلا .
فتحصّل : أنّ ما ذكر في مقام إثبات كون مفهوم المشتق بسيطاً من لزوم أخذ العرض في الذاتي على تقدير أخذ مفهوم الشيء فيه ولزوم انقلاب القضيّة الممكنة الخاصّة إلى الضرورية على تقدير أخذ مصداق الشيء فيه ، بل على تقدير أخذ المفهوم أيضاً كما قيل بأنّ صدق مفهوم الشيء على مصاديقه ضروري لا يفي باثبات المدّعى بل العمدة في اثباته هو ما ذكرنا من التبادر والوجدان ، بل يمكن أن يقيم البرهان عليه بوجه آخر ، وهو أنّ المعنى إذا كان مركّباً تفصيلا لم يلاحظ فيه اتحاد ولم يجعل المجموع شيئاً واحداً لا يمكن أن يكون اللفظ الدالّ عليه لفظاً واحداً لم يكن فيه تكثّر ولو من جهة ، فإنّه إذا كان فيه تكثر ولو بالجهة كالمادة والهيئة يمكن أن يدلّ اللفظ باعتبار مادته على شيء وباعتبار هيئته على شيء آخر .
ولا وجه لمنعه كما نسب إلى بعض وأمّا إذا لم يكن له تكثر أصلا فلا يمكن أن يراد به معنيان تفصيليان ، بل لابدّ من توزيع اللفظ على المعنى كما في : " غلام

171

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست