تفصيليتين كما هو محل النزاع . فمقتضى هذا الوجه العقلي هو عدم الجواز ، إلاّ أن يقال بأنّ محلّ النزاع ليس ما ذكر ، أو أنّ الاستعمال ليس إلاّ كون اللفظ علامة المعنى ، وهو كما يمكن [ أن يكون ] علامة لمعنى واحد يمكن أن يكون علامة للأكثر ، فتدبّر . ثم بناءً على تماميّة هذا الوجه لا يجوز بل لا يمكن استعمال اللفظ في أكثر من معنى مطلقاً ، كما هو المختار . وأمّا بناءً على عدم تماميّته فالحقّ جوازه على نحو الحقيقة مطلقاً ، ولا وجه لما ذكر من التفصيل في المقام من جوازه في المفرد على وجه المجاز ، لإلغاء قيد الوحدة المعتبرة في الموضوع له ، فيصير مجازاً بخلاف التثنية والجمع فإنّهما بمنزلة تكرار المفرد ، وذلك لأنّه بناءً على ما هو الحقّ من أنّ علامة التثنية والجمع إنّما تدلاّن على تعدّد مدخولهما لا على مجرد تعدّد اللفظ ، كما هو احتمال ضعيف . فإذا كان المراد بالعينين فردان من أفراد طبيعة واحدة من المسمّيات بالعين لم يكن هذا استعمالا في أكثر من معنى واحد ، بل هو استعمال في معنى واحد ، بل استعماله في أكثر من معنى واحد إنّما هو إذا أُريد بالعينين أربعة - مثلا - أو أَزيد ، وهو لا يمكن إلاّ بالتجوز في المدخول وإرادة المعنيين منه حتى يصير بسبب علامة التثنية أربعة كلّ فردين منها من طبيعة غير طبيعة الفردين الآخرين ، فالتجوّز في المفرد لا ينفكّ عن التجوّز فيهما على ما هو الحق . نعم بناءً على الاحتمال الضعيف المذكور يمكن ولا لما ذكر من التفصيل بين الإثبات والنفي بعدم الجواز في الأوّل والجواز في الثاني ، وذلك لأن حرف السلب إنّما يدلّ على نفي مدخوله ، فإذا لم يجز إرادة المعنيين منه في الاثبات فلا يمكن إرادتهما منه في النفي ، لأنّ العموم المستفاد من حرف السلب ليس إلاّ بالنسبة إلى أفراد ما أُريد من مدخوله . والحاصل : أنّ التفاصيل المذكورة في المقام لا وجه لها . ومما ذكر في هذه المسألة يعرف الحال في المسألة الأُخرى ، وهو استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازي ، فإنّ مقتضى الوجه العقلي المذكور هو عدم الجواز هنا أيضاً ، والمدار