responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 104


بالمعنى المتنازع فيها وترتّب الآثار المذكورة ، لأنّ درجة القبول غير درجة الصحّة ، فيمكن أن يكون عمل صحيحاً أي مسقطاً للقضاء والإعادة ، ولم يكن مقبولا كما يظهر بالمراجعة إلى الأخبار والآثار . وأيضاً استدلّ للقول الصحيحي بالأخبار الدالّة على نفي طبيعة العبادة وماهيتها بمجرد فقد جزء من أجزائها أو شرط من شروطها ، كقوله : " لا صلاة إلاّ بفاتحة " [1] ، و : " لا صلاة إلاّ بطهور " ، [2] وأمثالهما بتقريب أنّ كلمة " لا " موضوعة لنفي الجنس لا الأعمّ منه ومن نفي صفة من صفاته أو لخصوص نفي الصفات كالصحّة والكمال وأمثالهما ، ولا يصار إلى غير معناها الحقيقي وهو نفي الجنس والماهيّة إلاّ بدليل ، والمقصود أنّ كلمة " لا " موضوعة لنفي الحقيقة ، والأصل في الاستعمال الحقيقة .
فالاستدلال بهذه الأخبار إنّما يتمّ بأمرين :
أحدهما : أنّ المستعمل فيه لكلمة " لا " هو نفي الحقيقة لا نفي الصفة .
والثاني : أنّها استعملت فيه حقيقة لا ادعاءً وبعناية .
ولكن يشكل هذا الاستدلال بهذه الأخبار مع قطع النظر عن الإشكال الذي أورده المحقّق عليه ، لغلبة استعمال هذا التركيب في نفي الصفة [3] ، فلا يمكن حمله على نفي الحقيقة ، لأنّ الظن يلحق الشيء بالأعمّ الأغلب ، إذ فيه ما لا يخفى .
وكذا الاستدلال بالأخبار السابقة المثبتة لبعض الآثار والخواص لتلك الماهيات الذين مرجعهما إلى التمسّك بأصالة الحقيقة عند الشكّ بأنّ أصالة الحقيقة إنّما هي معتبرة من جهة بناء العقلاء ، وبناؤهم على التمسّك بها عند الشكّ في المراد .
وأمّا إذا كان المراد معلوماً وشكّ في أنّه هل أُريد بنحو الحقيقة أو المجاز كما في المقام ؟ فإنّ المراد هو الصحيح في كلتا الطائفتين ، وإنّما الشكّ في أنّه أُريد



[1] مستدرك وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب القراءة في الصلاة ح 5 ج 4 ص 158 .
[2] وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الوضوء ح 1 ج 1 ص 256 .
[3] قوانين الأُصول : ج 1 ص 47 س 4 .

104

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست