responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 103


تلك الآثار والخواص في الفاسدة ، وهو خلاف القضيّة العقليّة حيث إنّ العقل حاكم بعدم ترتّب تلك الآثار على الفاسدة ، ولا ينبغي المصير إلى شيء منهما .
وأمّا لو كانت إسماً للصحيحة فلا يلزم شيء من الأمرين ، فيؤخذ بظاهر القضية اللفظية وإطلاقها الدالّة على وجود تلك الخواص والآثار لمطلق الطبيعة ، ولا يكون الأخذ بإطلاقها منافياً لحكم العقل .
ولكن فيه أنّ هذه القضايا ليست إلا قضايا اقتضائيّة مثل القضايا الدالّة على اثبات بعض الخواص والآثار لبعض المعاجين ، كقولنا : المعجون الفلاني مسهل للصفراء أو مقوٍّ أو مفيد لأثر كذا ، فإنّ قولنا : المعجون الفلاني مسهل للصفراء معناه أنّه مقتض لهذا الأثر لو أجمعت فيه شرائط التأثير وارتفعت موانعه ، فكذا قولنا :
" الصلاة معراج المؤمن " [1] معناه أنّها مقتضية لهذا الأثر ، ويترتّب عليها لو أجمعت الشرائط وارتفعت الموانع حتى على القول الصحيحي أيضاً ، إذ تلك الآثار قد لا تترتّب على الصحيحة أيضاً ، بل لابدّ في ترتّبها من اجتماع بعض الأُمور وارتفاع بعض الأُمور . وإذا كان الأمر كذلك أي لابدّ من حملها على الاقتضائيّة فلا مانع من الالتزام بأنّها اسم للأعمّ ، ويكون معنى قوله : " الصلاة معراج المؤمن " أو : " تنهى عن الفحشاء " [2] أنّها مقتضية لهما . والاقتضاء كما يكون في الصحيحة فكذلك في الفاسدة أيضاً ، فكما أنّ النهي عن الفحشاء يترتّب على الصحيحة إذا أجمعت الشرائط وارتفعت الموانع فكذلك يترتّب على الفاسدة أيضاً إذا أجمعت فيها الشرائط وارتفعت الموانع .
والحاصل : أنّه لا يسلّم كون هذه القضايا قضاياً مطلقة ، بل لا يبعد القول بكونها مهملة كقوله : ( أقيموا الصلاة ) [3] وغيره ممّا هو في مقام أصل الجعل والتشريع . وعلى فرض تسليم كونها مطلقة لا نسلّم كونها قضايا فعليّة ، بل الظاهر أنّها قضايا اقتضائيّة حتى على القول الصحيحي أيضاً ، إذ لا ملازمة بين الصحّة



[1] الاعتقادات للمجلسي : ص 29 .
[2] بحارالأنوار : ج 82 ص 198 .
[3] النور : 56 .

103

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست