تلك الآثار والخواص في الفاسدة ، وهو خلاف القضيّة العقليّة حيث إنّ العقل حاكم بعدم ترتّب تلك الآثار على الفاسدة ، ولا ينبغي المصير إلى شيء منهما . وأمّا لو كانت إسماً للصحيحة فلا يلزم شيء من الأمرين ، فيؤخذ بظاهر القضية اللفظية وإطلاقها الدالّة على وجود تلك الخواص والآثار لمطلق الطبيعة ، ولا يكون الأخذ بإطلاقها منافياً لحكم العقل . ولكن فيه أنّ هذه القضايا ليست إلا قضايا اقتضائيّة مثل القضايا الدالّة على اثبات بعض الخواص والآثار لبعض المعاجين ، كقولنا : المعجون الفلاني مسهل للصفراء أو مقوٍّ أو مفيد لأثر كذا ، فإنّ قولنا : المعجون الفلاني مسهل للصفراء معناه أنّه مقتض لهذا الأثر لو أجمعت فيه شرائط التأثير وارتفعت موانعه ، فكذا قولنا : " الصلاة معراج المؤمن " [1] معناه أنّها مقتضية لهذا الأثر ، ويترتّب عليها لو أجمعت الشرائط وارتفعت الموانع حتى على القول الصحيحي أيضاً ، إذ تلك الآثار قد لا تترتّب على الصحيحة أيضاً ، بل لابدّ في ترتّبها من اجتماع بعض الأُمور وارتفاع بعض الأُمور . وإذا كان الأمر كذلك أي لابدّ من حملها على الاقتضائيّة فلا مانع من الالتزام بأنّها اسم للأعمّ ، ويكون معنى قوله : " الصلاة معراج المؤمن " أو : " تنهى عن الفحشاء " [2] أنّها مقتضية لهما . والاقتضاء كما يكون في الصحيحة فكذلك في الفاسدة أيضاً ، فكما أنّ النهي عن الفحشاء يترتّب على الصحيحة إذا أجمعت الشرائط وارتفعت الموانع فكذلك يترتّب على الفاسدة أيضاً إذا أجمعت فيها الشرائط وارتفعت الموانع . والحاصل : أنّه لا يسلّم كون هذه القضايا قضاياً مطلقة ، بل لا يبعد القول بكونها مهملة كقوله : ( أقيموا الصلاة ) [3] وغيره ممّا هو في مقام أصل الجعل والتشريع . وعلى فرض تسليم كونها مطلقة لا نسلّم كونها قضايا فعليّة ، بل الظاهر أنّها قضايا اقتضائيّة حتى على القول الصحيحي أيضاً ، إذ لا ملازمة بين الصحّة