responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 89


التكليف في هذا القسم وإن تعلّق بعنوان بسيط إلاّ أنّه لمّا كان متّحداً مع الأفعال الخارجيّة المحصّلة له ، فكأن التكليف تعلّق بها ابتداء .
ولا إشكال في الرجوع إلى البراءة لو كان التكليف متعلّقاً بها ابتداء ، وإن كان بينهما فرق من حيث إنّ التكليف لو كان متعلّقاً بها لما كنا دائراً مدار صدق عنوان أصلا ، ونرجع إلى البراءة عند الشكّ مطلقاً ، بخلاف ما لو كان متعلّقاً بالعنوان ، فإنّه يرجع إليها بعد تحقّق العنوان في الجملة ، هذا غاية ما ذكر . ولكنّه لا يخلو عن إشكال بل منع ، فتأمّل .
إذ يمكن أن يقال : إنّ الشكّ في القسم الثاني ليس شكّاً في المحصّل ، لليقين بحصول طبيعة التعظيم بمجرد القيام ، والشكّ في أنّ الزائد على طبيعته هل هو مطلوب حتى يحتاج إلى أمر آخر وراء القيام أم لا ؟ ولا شكّ أنّ مقتضى إطلاق الأمر بالتعظيم جواز الاكتفاء بما يتحقّق به الطبيعة ، ومع قطع النظر عن الإطلاق الأصل يقتضي البراءة عن الزائد ، هذا تمام الكلام في تصوير الجامع على القول بكونها موضوعة للصحيحة .
وأمّا تصوير الجامع بناءً على القول بكونها موضوعة للأعمّ من الصحيحة والفاسدة ففي غاية الإشكال . وما قيل ، أو يمكن أن يقال وجوه :
الأوّل : أن يكون الجامع الذي هو الموضوع له عبارة عن جملة من الأجزاء كالأركان ، بحيث يكون الزائد عليها دخيلا في المأمور به لا في التسمية بمعنى أنّ غير الأركان لا تعتبر في التسمية لا وجوداً ولا عدماً ، بل التسمية بالنسبة إليها لا بشرط ، إمّا بالنسبة إلى الشرائط فقط لو قلنا بالأعميّة من حيث الشرائط فقط ، أو بالنسبة إلى الأجزاء والشرائط لو قلنا بالأعميّة من الجهتين .
وفيه - مضافاً إلى أن استعمال لفظ الصلاة مثلا حينئذ في الواجد لجميع الأجزاء والشرائط يصير من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكلّ ، وهو مشروط بكون الجزء من الأجزاء الرئيسة التي ينتفي الكلّ بانتفائه ، ويكون للكلّ تركّب حقيقي ، وهو مفقود في المقام - : أنّه يلزم على هذا أن يكون انطباق الصلاة

89

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست