responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 88


صلاة القادر المختار ، وهو الموضوع له ، والبقية ليست صلوات عند الشارع ، وإنّما هي أبدال أو صلوات حقيقة عند المتشرعة .
وهذا في الحقيقة ليس تصويراً للجامع بين الأفراد الصحيحة ودفعاً للإشكال ، بل في الحقيقة التزام بالإشكال المذكور ، وهو أنّ الجامع لا يمكن أن يكون مركباً ولا بسيطاً ، لما ذكرناه . وهو ( قدس سره ) لو أمكنه تصوير الجامع البسيط لما ارتكب هذا التكلّف .
والحقّ هو إمكان تصوير الجامع البسيط وعدم ورود الإشكال الذي ذكر من أنّ لازمه عدم جواز الرجوع إلى البراءة عند الشكّ في الأجزاء والشرائط ، لرجوع الشكّ إلى الشكّ في المحصّل بعد كون التكليف معلوماً بحدوده وقيوده . وعدم دورانه بين الأقلّ والأكثر فإنّه لو كان الشكّ في التكليف أو في المكلّف به المردد بين الأقل والأكثر فيرجع في نفي المشكوك - سواء كان أصل التكليف أو الزائد من المقدار المعلوم - إلى البراءة إمّا البراءة الشرعيّة أو العقليّة أيضاً ، وأمّا إذا كان التكليف معلوماً والمكلّف به أيضاً معلوماً وشكّ في محصّله فلابدّ من الاحتياط بإتيان ما يقطع معه بالفراغ ، وحصول ما هو المأمور به وهو العنوان البسيط .
ولكن فيه : أنّ عنوان البسيط الذي هو المأمور به قد يكون له وجود مستقل في قبال وجود محصّله كالمسببات التوليديّة مثل الإحراق المسبب عن الإِلقاء في النار والطهارة الحاصلة من الغسلات وهكذا ، وقد لا يكون له وجود مستقل ، بل وجوده فان في وجوده ، وله اتّحاد معه كالتعظيم بالنسبة إلى الأُمور المحصّلة له كالقيام وأمثاله حيث إنّ التعظيم وجوده بوجود هذه الأفعال المحصّلة له ، وهو متّحد معها نحو اتّحاد ، وهو فان فيها .
ففي القسم الأوّل من الشكّ في المحصّل لا يمكن الرجوع إلى البراءة ، وأمّا في القسم الثاني لو شكّ في الزائد عن القدر المعلوم لا مانع من الرجوع إليها ، مثلا لو دار الأمر بين أن يكون المطلوب من التعظيم هو ما يتحقّق بمجرد القيام أو مع شيء آخر فيكتفي بمجرد القيام ويرجع بالنسبة إلى الشيء الآخر إلى البراءة ، لأنّ

88

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست