إلاّ باليقين بدخول شوال ، كما هو مقتضى " وأفطر للرؤية " فتكون الفقرة الأُولى من هذا الخبر لبيان حكم يوم الشكّ في أنّه من شعبان أو رمضان ، والفقرة الثانية لبيان حكم يوم الشكّ في أنّه من رمضان أو شوال ، أو يوم الشكّ يُطلق على كليهما ، هذا إذا كانت اللاّم بمعناها ، وأمّا إذا كانت بمعنى " إلى " فيصير الأمر بالعكس ، فتكون الفقرة الأُولى لبيان حكم يوم الشكّ في أنّه من رمضان أو شوال ، والفقرة الثانية لبيان حكم يوم الشكّ في أنّه من شعبان أو من رمضان . وكيف كان فهذا الخبر يدلّ على حجّيّة الاستصحاب بناءً على أن لا يكون المراد باليقين شهر رمضان ، وأمّا لو كان المراد به شهر رمضان وأنّه لا يكون كسائر الشهور ، بل لابدّ أن يكون دخوله وخروجه على القطع ليجب الصوم والافطار ، كما يظهر ذلك بمراجعة الأخبار الدالّة على هذا المطلب ، فلا يدلّ هذا الخبر على حجّيته . ومنها : قوله ( عليه السلام ) : " كلّ شيء طاهر حتى تعلم أنّه قذر [1] " . وقوله : " الماء كلّه طاهر حتى تعرف أنّه نجس [2] " . وقوله : " كلّ شيء حلال حتى تعرف أنّه حرام [3] " . وتقريب دلالة هذه الأخبار على حجّية الاستصحاب - على ما في الكفاية - هو أنّ يقال : إنّ الغاية فيها لبيان استمرار ما حكم على الموضوع واقعاً من الطهارة والحليّة ظاهراً ، ما لم يعلم بطروّ ضدّه أو نقيضه ، لا لتحديد الموضوع كي يكون الحكم بهما قاعدة مضروبة لما شكّ في طهارته أو حليته ، وذلك لظهور المغيّى فيها
[1] مستدرك وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب النجاسات ح 4 ج 2 ص 583 . [2] وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب الماء المطلق ح 5 ج 1 ص 100 ، وفيه " الماء كله طاهر حتى يعلم انه قذر " . [3] وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب ما يكتسب به ح 4 ج 12 ص 60 ، وفيه " كلّ شيء هو لك حلال حتى تعلم انه حرام " .