مظروفاً للحكم الضرري المنفي ، أي ليس حكم ضرري في أحكام الاسلام ، فتأمّل . مضافاً إلى أنّ هذا القيد ليس إلاّ في بعض الروايات . الثالثة : في بيان نسبتها مع سائر الأدلّة المثبتة للأحكام الأوّليّة والثانوية ، أمّا النسبة بينها وبين الطائفة الأُولى فالذي اختاره الشيخ [1] ( قدس سره ) هي الحكومة ، وإن كان تطبيقها على المورد بالمعنى الذي يستفاد من كلامه في مبحث التعادل والترجيح محلّ تأمّل ، بل منع ، إذ المستفاد من ظاهر كلامه أنّ الحكومة عبارة عن كون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي متعرّضاً لحال الدليل الآخر ورافعاً للحكم الثابت بالدليل الآخر عن بعض أفراد موضوعه ، فيكون مبيّناً لمقدار مدلوله [2] . وبعبارة أُخرى الحكومة هي أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي شارحاً ومفسّراً للدليل الآخر ومتفرّعاً عليه ومتعرّضاً لبيان حاله ومقدار مدلوله ، والحال أنّه ليست بين دليل الضرر والأدلّة المثبتة للأحكام الأُوّليّة حكومة بهذا المعنى ، إذ ليس لدليل الضرر بمدلوله اللفظي شرح وتفسير للادلّة الأوّلية ، إذ ليس كلّ منهما إلاّ في مقام بيان مفاد نفسه واثبات مضمونه كما لا يخفى ، بل لو كانت الحكومة بهذا المعنى لما وجد لها مورد في الأخبار إلاّ نادراً كقوله : صلاة الليل واجب ، أعني على النبيّ [3] . إلاّ أن يقال : الحكومة ليست بهذا المعنى ، أو ليست منحصرة به ، بل المدار فيها أن يكون أحد الدليلين معمّماً للدليل الآخر أو مخصّصاً له على وجه لا يكون بينهما تناف أصلا ، بأن يكون الحاكم مثبتاً لشيء لا ينفيه المحكوم أو نافياً لشيء لا يثبته المحكوم ، بأن يوسّع موضوع المحكوم أو يضيّقه كأكرم العلماء ، وولد العالم عالم ، والنحوي ليس بعالم ، وعليه تتمّ الحكومة في المقام ونظائره من قوله : لا حرج ولا شكّ لكثير الشكّ ، ولا شكّ للإمام مع حفظ المأموم [4] ، وفي تقدّم الأمارات على
[1] فرائد الأُصول : في قاعدة لا ضرر ج 1 ص 535 . [2] فرائد الأُصول : في التعادل والترجيح ج 2 ص 750 . [3] وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب اعداد الفرائض ونوافلها ح 6 ج 3 ص 50 نحوه . [4] وسائل الشيعة : باب 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ج 5 ص 338 .