responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 696


في قوله : " من أضرّ بطريق المسلمين فهو له ضامن [1] " كيف يمكن رفعه ما دام الموضوع باقياً بدون النسخ ؟ ! فكما لا يمكن رفع الآثار والأحكام المترتّبة على موضوع الخطأ والنسيان بقوله ( صلى الله عليه وآله ) : " رفع عن أُمتي تسعة . . . إلى آخره [2] " لا يمكن رفع الأحكام المترتّبة على موضوع الضرر بلا ضرر وأمّا الأحكام الثابتة للأشياء بعناوينها الأوّليّة والثانوية التي أُريد رفعها برفع الضرر فليست أحكاماً للضرر حتى ترفع برفع موضوعها ادعاءاً .
فإن قيل : إنّ قوله : " لا ضرر ولا ضرار في الاسلام " كقوله : " لا رهبانيّة في الاسلام [3] " فكما أنّه رفع حكم الرهبانية وهي المشروعية التي كانت ثابته لها في الشريعة السابقة بقوله : " لا رهبانيّة في الاسلام " فكذلك رفع حكم الضرر وهي الإباحة الأصليّة الثابتة للأفعال والأشياء .
قلنا : مرجع هذا إلى أنّ المرفوع ب‌ " لا ضرر " هو الضرر المجوّز شرعاً ، والمأذون فيه كما هو أحد المحامل ، ومرجعه إلى أنّ الضرر منهي عنه شرعاً فيرجع إلى المعنى الأوّل ولا يفيّد ما هو بصدد إثباته من رفع الأحكام الثابتة للأشياء بعناوينها الأوّليّة به .
ورابع حملها على نفي الحقيقة لا تكويناً بل بمعنى أنّه لم يجعل الشارع حكماً ينشأ منه الضرر ، فكلّ حكم تكليفي أو وضعي ينشأ منه الضرر فهو ليس بمجعول ولا ممضى شرعاً ، وهذا الحمل أحسن المحامل وأظهرها ، ولا يرد عليه شيء إلاّ لزوم رفع اليد عن ظاهر لفظة " في " - في الاسلام - عن الظرفية وحملها على السببيّة ، وهو سهلٌ .
مع أنّه يمكن أن يقال : لا يلزم ذلك المحذور أيضاً ، إذ لا إشكال في أنّ الظرفيّة هنا اعتبارية ، ولا مانع من كون الاسلام الذي هو عبارة عن مجموع الأحكام



[1] وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب موجبات الضمان ح 2 ج 19 ص 179 .
[2] وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 ج 5 ص 345 .
[3] النهاية لابن الأثير : باب الراء مع الهاء ج 2 ص 280 .

696

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 696
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست