في الخارج مثل شرب التتن حتى لا يفيد العموم في النفي ، فيكون المراد هل عليه شيء في خصوص ذلك الشيء ، أم لا ؟ وأمّا بناءً على إرادة العموم فظاهره السؤال عن القاصر الذي لا يدرك شيئاً ، فدلالة هذه الرواية على المدّعى موقوفة على أن يكون المراد بالشيء هو الشيء الخاص المشتبه حكمه ، وهو غير معلوم ، إذ يحتمل أن يكون المراد به الشيء الخاصّ المشتبه الموضوع بأن لم يعلم أنّ هذا المائع المعيّن خمرٌ أو خلٌّ ، كما يحتمل أن يكون المراد به الشيء العام بأن يكون السؤال عن الجاهل القاصر الذي لا يعرف شيئاً . وعلى التقديرين لا دلالة لها على المدّعى . ومنها : قوله ( عليه السلام ) : " أيّما امرئ ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه [1] " . وفيه : أنّ الظاهر من الرواية ونظائرها من قولك : " فلان عمل بكذا لجهالة " هو اعتقاد الصواب والغفلة عن الواقع ، فلا يعمّ صورة التردّد في كون فعله صواباً أو خطأ . ويؤيّده أنّ تعميم الجهالة لصورة التردّد يُحوِجُ الكلام إلى التخصيص بالشاكّ الغير المقصّر ، وسياقه يأبى عن التخصيص . هذا ما أفاده الشيخ ( قدس سره ) في ردّ الاستدلال بهذه الرواية ، ثم أشار إلى ما فيه بقوله : فتأمّل [2] . ولعلّ وجهه أنّ موارد استعمال الجهالة مختلفة ، ففي بعض المقامات يشمل الشاكّ أيضاً كما في المحكي عن تحف العقول : " كلمّا أتى المحرم بجهالة أو خطأً فلا شيء عليه إلاّ الصيد ، فإنّ عليه الفداء بجهالة كان أم بعلم ، بخطأً كان أم بعمد " [3] . لكن انكار الظهور فيه مشكل ، كما يؤيّده تعليل صحيحة عبد الرحمن [4] بعدم القدرة على الاحيتاط ، فإنّه لو لم يكن معتقداً للحليّة كان قادراً على الاحتياط . ويحتمل أن يكون وجهه منع ما ادعاه ( قدس سره ) من آبائه عن التخصيص مع عدم
[1] تهذيب الأحكام : الباب 7 في صفة الاحرام ج 5 ص 72 ضمن ح 47 . [2] فرائد الأُصول : في أدلة البراءة ج 1 ص 327 . [3] تحف العقول : باب ما روي عن الإمام الجواد ( عليه السلام ) ص 237 . [4] الكافي : باب المرأة التي تحرم على الرجل فلا تحل له أبداً ج 5 ص 427 ح 3 .