< فهرس الموضوعات > حديث الحلّ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حديث كلّ شيء مطلق < / فهرس الموضوعات > اشتماله على شيء من التعليل والتأكيد وغيرهما ، بل قد يقال : إنّ التخصيص لازم على كلّ تقدير ، إذ لا يستحق العقاب إلاّ الجاهل المقصِّر . ومنها : قوله ( عليه السلام ) : " إنّ الله يحتجّ على العباد بما آتاهم وعرّفهم " [1] . وفيه : أنّ مدلوله كما عرفت في الآيات وغير واحد من الأخبار ممّا لا ينكره الأخباريون ، لأنّهم يقولول : عرّفنا الله تعالى لزوم ترك محتمل الحرمة أو فعل محتمل الوجوب بمقتضى أدلة الاحتياط . ومنها : قوله ( عليه السلام ) : " كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه " [2] . وفيه : أنّ هذه الرواية ظاهرة في الشبهة الموضوعية التحريمية لأنّ الظاهر من قوله : " فيه حلال وحرام " أن يكون القسمان موجوداً فيه فعلا وخارجاً ، وهو ليس إلاّ في الشبهة الموضوعية ومن قوله : " حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه " هي الشبهة التحريمية . وتعميم هذه الرواية بالنسبة إلى الشبهة الحكمية مطلقاً والشبهة الموضوعية الوجوبية بأنّ وجود الحلال والحرام فيه أعمّ من أن يكون خارجياً وفعليّاً أو فرضياً واحتماليّاً ، ومعرفة الحرام أعمّ من معرفة فعل الحرام أو ترك الواجب ، فإنّ تركه أيضاً حرام ، و " تدعه " أعمّ من ترك الفعل أو الترك لا يثبت ظهورها في الشبهة الحكميّة لو سلّم إمكان إرادة الأعمّ بهذه التكلّفات ، إذ إثبات الإمكان غير الظهور ، فالإنصاف أنّ هذه الرواية ظاهرة في الشبهات الموضوعية ولا تعمّ الشبهات الحكميّة خصوصاً بقرينة الأمثلة التي في ذيلها وقوله : " والأشياء كلّها على هذا حتى تستبين لك أو تقوم به البيّنة " إذ قيام البينة ليس إلاّ في الموضوعات الخارجيّة ، فتأمّل . ومنها : قوله ( عليه السلام ) في مرسلة الصدوق : " كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي " كما
[1] الكافي : باب البيان والتعريف ولزوم الحجة ج 1 ص 163 ح 1 . [2] تهذيب الاحكام : باب 2 في الذبائح والأطعمة وما يحل . . . ج 9 ص 79 ح 72 .