responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 54


ما وضع له من حيث إنّه تمام [ ما ] [1] وضع له مطابقة ودلالته على جزء ما وضع له من حيث إنّه جزء ما وضع له تضمّن وهكذا الالتزام فلا تنتقض الحدود المذكورة [2] .
وأجاب العلمان عن هذا الإشكال بتبعيّة الدلالة للإرادة [3] ، وحاصل الجواب :
أنّه إذا أُطلق اللفظ وأُريد منه الجزء فيدلّ عليه بالمطابقة ، ومع إرادة الجزء لا يمكن إرادة الكلّ حتى يصدق على هذه الدلالة أنّها دلالة اللفظ على جزء ما وضع له .
وينتقض حدّ الدلالة المطابقيّة بالتضمّن ، وهكذا بالنسبة إلى الالتزام ، فتدبّر .
السادس :
في أنّه هل للمركبات وضع على حدة غير وضع مفرداتها أم لا ؟ ولابدّ أوّلا من تحرير محل النزاع بين المثبتين والنافين ليظهر أنّ الحقّ مع المثبتين أو النافين ، فنقول : يحتمل أن يكون النزاع في أنّ بعد وضع موادّ الألفاظ شخصاً أو نوعاً ، وبعد وضع الهيئات نوعاً ، هل يحتاج إلى وضع آخر للمركب ليدلّ على المعنى التركيبي أم لا يحتاج ، بل بعد وضع المفردات يحصل المعاني التركيبيّة بضمّ المفردات بعضها إلى بعض بلا حاجة إلى دالّ آخر ووضع غير وضع المفردات ؟ ويحتمل أن يكون النزاع في أنّه بعد وضع المفردات مادة وهيئة ووضع للمعنى التركيبي ، هل يكون للمجموع المركب وضع آخر أم لا ؟
وبعبارة أُخرى يمكن أن يكون النزاع في أنّ مثل : زيد قائم هل يكفي في إفادة المعنى التركيبي وارتباط القيام بزيد وضع كلّ واحد من زيد والقيام لمعناهما أم لابدّ من دالّ على النسبة الايقاعيّة ، فكما أنّ لكلّ من المنتسبين دالّ وضعي وهو لفظ : زيد وقائم فلابدّ أن يكون للنسبة - أيضاً - دالا وضعياً مثل ضمير الفصل أو الأعاريب وغيرهما ، إذ لا يحصل ذلك الارتباط بينهما بالطبع أو العقل ، فلابدّ أن



[1] أضفناها لمقتضى السياق .
[2] الفصول الغروية : ص 19 س 7 .
[3] الشفاء : قسم المنطق المقالة الأُولى من الفن الأول ج 1 ص 42 ، والإشارات والتنبيهات وبحاشيته الشرح لنصير الدين الطوسي : ج 1 ص 32 .

54

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست