responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 513


وأمّا لو قال : " أخبرني " فهو ليس إخباراً لنا حتى يجب تصديقه وترتيب الآثار عليه ، ولعلّ قيام الخبر عند كلّ شخص موضوع لوجوب ترتيب الأثر عليه دون غيره كما في الشهادة كما هو الظاهر من قوله : " ان جاءكم فاسق " لكن فيه أنّ هذه الأخبار من قبيل تصنيف المصنّفين ليس المقصود بالخطاب فيها شخص خاص .
وأمّا بقيّة الإشكالات الواردة على التمسّك بالآية التي بعضها مختصّ بالآية وبعضها مشترك بينها وبين سائر الأدلّة الدالّة على حجّية خبر الواحد فلتطلب مع أجوبتها من الكتب المطوّلة .
والظاهر أنّه لا بأس بدلالة آية النبأ على المدعى ، كما لا يخفى .
ومنها : آية النفر وهو قوله تعالى : ( فلو لا نفر من كلّ فرقة منهم طائفة ليتفقّهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلّهم يحذرون ) [1] .
وتفسير الآية بالنفر إلى الجهاد وإن ورد من بعض المفسرين [2] إلاّ أنّ المحكي عن أهل البيت ( عليهم السلام ) في تفسيرها هو النفر إلى التفقّه في الدين أُصولا وفروعاً كما يظهر التعميم من استدلال الإمام ( عليه السلام ) على ما حكي بهذه الآية الشريفة على وجوب تعيين الإمام اللاحق بعد موت الامام السابق [3] .
وكيف كان سواء كان المنذرون هم النافرون أو المتخلفون تقريب الاستدلال بالآية من وجوه :
الأوّل : أنّ كلمة " لعل " للترجّي ، وهي مستعملة في معناها الحقيقي وهو الترجي الايقاعي الإنشائي ، إلاّ أنّ الداعي على هذا الاستعمال ليس الترجي الحقيقي ، لاستحالته في حقّه تعالى ، بل محبوبيّة الفعل التي هي لازمة للترجي الحقيقي ، لعدم استحالتهما في حقّه ، وإذا ثبتت بمقتضى كلمة " لعل " محبوبيّة الحذر فلابدّ أن يكون واجباً إمّا من جهة الملازمة الشرعيّة بين محبوبيّة الحذر ووجوبه ، وإمّا من جهة ما قيل من أنّه لا معنى لندب الحذر ، لأنّه مع وجود مقتضيه واجب ،



[1] التوبة : 122 .
[2] مجمع البيان : ج 5 ص 83 .
[3] فرائد الأُصول : ج 1 ص 128 .

513

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست