responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 502


الملكية ولو قلنا بحجية قول العادل الواحد ، بل من قبيل الإخبار بنجاسة شيء ، فإنّه بناءً على حجيّة قول العادل الواحد يسمع هذا الإخبار منه فكذلك في المقام لو كان خبر الواحد حجّة حتى في الإخبار عن الإجماع كان هذا النقل من السيد أو من قبله حجّية على خصمه ، ولا يمكن له ردّه بأنّه مدّع وقوله غير مقبول إلاّ أنّه يمكن ردّه بأنّه موقوف على حجيّة خبر الواحد وشمول أدلّته للإجماع المنقول بخبر الواحد ، فيلزم نفي حجّية خبر الواحد بخبر الواحد . وكما لا يمكن اثبات حجيّة خبر الواحد بخبر الواحد كذلك لا يمكن نفي حجيّة خبر الواحد بخبر الواحد ، لأنّه يلزم من وجودها عدمها ، وكلّ ما يلزم من وجوده عدمه فهو محال .
ولذا لو سئل السيّد بأنّ هذا الإجماع الذي تدّعي على عدم حجيّة خبر الواحد لو ثبت لنا بخبر الواحد هل يجوز لنا الأخذ به أم لا ؟ لابدّ بأنّه لا يجوز ، لأنّ الملاك الذي في سائر أخبار الآحاد موجود فيه ، فهذا الإجماع المنقول لا يفيد في المقام ، مع أنّه معارض بالإجماع الذي ادّعاه الشيخ على خلافه [1] .
الثالث : الكتاب ، ومعلوم أنّه ليست آية تدلّ على عدم حجّية خبر الواحد بالخصوص ، وإنّما استدلّوا على عدم حجيته بالآيات الناهية عن العمل بغير العلم كقوله تعالى : ( لا تقف ما ليس لك به علم ) [2] و ( إن الظنّ لا يغني من الحقّ شيئاً ) [3] وأمثالهما .
وفيه : مضافاً إلى كونها في مقام الردع عن العمل بما عدا العلم في أُصول الدين لا فروعه - أنّه لا حاجة إلى التمسّك بهذه العمومات ، إذ لو كان دليل على حجّية خبر الواحد وكان قطعي الاعتبار لخرج خبر الواحد عن تحت تلك العمومات إمّا بالتخصّص أو بالتخصيص ، ولو لم يكن دليل على حجّيّته لا حاجة أيضاً إليها ، لأنّ الأصل عدم حجّيته والحجّية تحتاج إلى الدليل لا عدمها ، فوجود تلك العمومات وعدمها سيّان .



[1] عدة الأُصول : ص 336 - 338 .
[2] الإسراء : 36 .
[3] يونس : 36 .

502

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست