responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 403


فصل اتفقوا على جواز تخصيص العام بمفهوم الموافقة كما إذا قال : لا تكرم الفسّاق وأكرم خدّام الفساق من العلماء فإنّه يستفاد من قوله : أكرم خدّام الفسّاق من العلماء أن إكرام أنفسهم واجب بطريق أولى فيكون قوله : أكرم خدّام الفسّاق من العلماء بمنزلة : أكرم الفسّاق من العلماء ، ولا شكّ أنّه أخصّ وأظهر من قوله :
لا تكرم الفسّاق فيكون مخصّصاً له ، إلاّ أن يمنع أظهرية : أكرم خدّام الفساق من العلماء من قوله : لا تكرم الفسّاق مع تسليم أظهريّة أكرم الفسّاق من العلماء بالنسبة إلى قوله : لا تكرم الفسّاق .
وبعبارة أُخرى يمنع كون قوله : أكرم خدّام الفسّاق من العلماء لبيان حد الأقلّ أو الأكثر ، وإنّما اختلفوا في جواز تخصيص العام بمفهوم المخالفة على قولين :
أحدهما : تقديم العام وعدم تخصيصه بالمفهوم من جهة أنّ دلالة العام على العموم بالمنطوق وهو أقوى من الدلالة المفهومية ، فلا يجوز رفع اليد عن الأقوى بواسطة الأضعف .
وفيه : أنّ المفهوم إنّما ينشأ من خصوصيّة في المنطوق وبواسطة تلك الخصوصيّة المأخوذة في المنطوق يستتبعه المفهوم ، ففي الحقيقة التعارض بين المنطوقين لا بين المفهوم والمنطوق . وعلى تقدير تسليمه لا نسلّم أقوائية الدلالة المنطوقيّة بالنسبة إلى الدلالة المفهومية مطلقاً ، بل ربّما يختلف باختلاف الموارد والمقامات ، ولذلك قدّموا مفهوم قوله ( عليه السلام ) : " الماء إذا كان قدر كرّ لا ينجسه

403

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست