فصل اللقب لا مفهوم له ، والمراد به غير الشرط والوصف من ملابسات الفعل من المفعول به والحال وغيرهما من الملابسات ، فإنّ قولنا : أكرم زيداً يوم الجمعة قائماً في المسجد ، مثلا لا يدلّ على عدم وجوب إكرام عمرو ، ولا على عدم وجوب إكرام زيد في غير يوم الجمعة ولا على عدم وجوب إكرامه قاعداً ، ولا على عدم وجوب إكرامه في غير المسجد ، وهكذا في سائر القيود . فإنّ شخص هذا الحكم الثابت لزيد بتمام هذه الخصوصيات ينتقي بانتفاء إحدى الخصوصيات ، إلاّ أنّه ليس مفهوماً ، بل المفهوم عبارة عن انتفاء سنخ الحكم واللقب لا دلالة له على انتفاء سنخ الحكم المعلّق عليه عن غيره . وأمّا العدد : ففي العرفيات التي أغراضها بيدنا ويمكن لنا الاطلاع عليها قد يكون الحكم المعلّق على عدد لا بشرط في طرفي الزيادة والنقيصة ، وقد يكون بشرط لا من كلا الطرفين كما لو كان مال موقوفاً أو موصى به لعشرة رجال وقال : أعط هذا المال لهؤلاء العشرة ، وقد يكون بشرط لا من أحد الطرفين ، إذ يمكن فيما لو قال : أضف عشرة رجال أن يكون مقصوده أن لا يكون الضيف أقلّ من العشرة أو يكون مقصوده أن لا يكون أكثر من عشرة ، فيختلف الحكم فيها باختلاف المقامات . وأما في الشرعيات التي ليست أغراضها بيدنا ولا يمكن لنا الاطلاع عليها