responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 364


فبحسب التصوّر وإن احتمل ما ذكرنا من الشقوق الأربعة ، إلاّ أنّه إذا كان المطلوب من الحكم المعلّق على أثر خاص كما في الختوم فلابدّ من حمله على بشرط اللائية من الطرفين ، إذ ربّما يترتّب الأثر على هذا العدد المخصوص بلا زيادة ونقيصة . وأمّا لو كان المطلوب صرف امتثال التكليف فبالنسبة إلى النقيصة لابدّ من أن يحمل على بشرط اللائية ، إذ التكليف المتعلّق بالعدد المخصوص لا يمتثل بأقل منه . وأمّا بالنسبة إلى الزيادة فيمكن أن يكون لا بشرط لو لم يدلّ دليل على خلافه ، وهذا حكم المنطوق في القضية التي علّق الحكم فيها على عدد خاص ، ولا ربط له بالمفهوم ، لأنّ الحكم المعلّق على عدد لا يمتثل بأقلّ منه .

364

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست