فصل إثبات الحكم للموضوع المغيّى بغاية هل يقتضي انتفاؤه عمّا بعد الغاية بحيث لو دلّ دليل على ثبوته فيما بعد الغاية يكون معارضاً مع هذا المفهوم أو لا يدلّ ، بل يكون ما بعد الغاية مسكوتاً عنه ؟ وإذا دلّ دليل على ثبوته فيه يجب الأخذ به ، ولا مانع عنه فهنا مقامان : أحدهما : تشخيص المنطوق وهو أنّ الغاية هل هي داخلة في المغيّى ويشمله الحكم الثابت للمغيّى أم لا ؟ والثاني : في تشخيص المفهوم وهو أنّ الحكم الثابت للمغيّى هل ينتفي عمّا بعد الغاية أم لا ؟ أمّا المقام الأوّل : وهو أنّ الغاية داخلة في المغيّى أم لا ، والظاهر أنّ هذا النزاع لا يختصّ بالغاية ، بل يجري في المبتدأ أيضاً ، فكما يمكن النزاع في مثل : سر من الكوفة إلى البصرة في أنّ البصرة داخلة في المغيّى أم لا ، فكذلك يمكن النزاع في أنّ الكوفة داخلة أم لا . ولكن لا يخفى أنّ النزاع في دخول الغاية أو المبتدأ وعدم دخولهما إنّما هو فيما إذا كانت الغاية أو البداية مركّباً ذا أجزاء ، وإلاّ فلا معنى للنزاع كما لو قال : " صم من الطلوع إلى الغروب " فإنّه لا معنى للنزاع في أنّ الطلوع أو الغروب داخل أو خارج ، إذ هو أمر آني ، ولا فرق فيما إذا كانت الغاية أو البداية ذات أجزاء بين كونها زماناً : كصم من يوم الجمعة إلى يوم كذا أو شهر كذا أو مكاناً كسر من البصرة إلى الكوفة أو غيرهما .