الغنم كالإبل لا معلوفة الإبل كما ذكروه . وعلى أيّ حال فهو خارج عن محل النزاع ، لعدم بقاء الموصوف وهو الغنم فيهما ، وما ذكره بعض الشافعية [1] من دلالة قوله في الغنم السائمة على انتفاء الزكاة في الإبل المعلوفة ليس من جهة المفهوم ، بل لعلّه من جهة استفادة العليّة المنحصرة ، وكون وجوب الزكاة دائراً مدار السوم وجوداً وعدماً . ولا بأس به إن لم يرجع إلى الاعتبارات العقلية والاستحسانات ، بل كان من باب منصوص العلّة ، فتأمّل .
[1] نقله في مطارح الأنظار : في المفاهيم ص 182 س 22 .