responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 256


الشكّ في لزومها شكاً في التكليف كما ذكره في الكفاية [1] .
وفيه تأمّل ، إذ التكليف في أوّل الوقت لو كان بخصوص الفعل الاضطراري لكان لما ذكر وجه ، لأنّه على هذا يكون الشكّ في لزوم إتيان المأمور به الواقعي بعد الإتيان بالمأمور به الاضطراري شكّاً في التكليف ، وأمّا لو كان التكليف بالقدر المشترك بينه وبين الفعل الاختياري بأن كان العذر في الجملة موجباً لأصل مشروعيّة الفعل وجواز البدار إليه في أوّل الوقت ، والاقتصار عليه لو لم يرتفع العذر إلى آخر الوقت ، وإعادته فيه لو ارتفع العذر ، أو الانتظار إلى آخر الوقت والإتيان بالفعل الاختياري بعد رفع العذر ، فالشكّ ليس في التكليف ، بل في المسقط ودورانه بين التخيير والتعيين ، لأنّ سقوط التكليف بإتيان الفعل الاختياري في آخر الوقت بعد رفع العذر يقيني على كلّ حال ، وسقوطه بإتيان الفعل الاضطراري مشكوك والمرجع فيه الاحتياط ، هذا على تقدير الشكّ في أنّ العذر في الجملة هل هو موجب لتعين التكليف الاضطراري وواف بتمام الغرض أم لا ؟ وانتهاء الأمر إلى الأُصول العملية .
ولكن الظاهر من الأدلّة كقوله تعالى : ( فلم تجدوا ماء فتيمّموا ) [2] وأمثاله هو كفاية العذر في الجملة للانتقال من التكليف الاختياري إلى التكليف الاضطراري وكونه وافياً بتمام الغرض وتنويع المكلّفين إلى النوعين وأنّ المختارين تكليفهم الفعل الاختياري وأنّ المضطرين تكليفهم الفعل الاضطراري ، فعلى هذا لا تصل النوبة إلى الأُصول العمليّة .
المقام الثاني : في إجزاء إتيان المأمور به بالأمر الظاهري وعدمه .
لا يخفى أنّ النزاع في هذا المقام في أنّه إذا قامت أمارة أو أصل على حكم أو موضوع وعمل المكلّف على طبقهما ثم انكشف خطؤهما عن الواقع بالقطع بمخالفة مؤدّاهما للواقع هل يجزي ما أتى به المكلف عن الواقع أم لا ؟ فبين هذه المسألة ومسألة تبدّل الاجتهاد أو التقليد عموم مطلق كما قيل ، لاختصاص النزاع في هذه



[1] كفاية الأُصول : في الأوامر ص 110 .
[2] النساء : 43 .

256

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست