responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 255


فرض لا واقع له - هو أنّه يمكن أن يكون دليل التكليف الاضطراري مطلقاً ، ومع ذلك يقع النزاع في الإجزاء وعدمه ، والحال أنّه لو كان مطلقاً لكان موضوعه العذر في الجملة ، وإذا كان الموضوع هو العذر في الجملة لابدّ أن يكون مجزياً ، لما عرفت من أنّ النزاع في الإجزاء وعدمه بالنسبة إلى هذه الجهة صغرويٌّ ، بمعنى أنّه لو لم يكن نزاع في أنّ موضوع التكليف الاضطراري هو العذر في الجملة أو العذر في تمام الوقت لم يكن مجال للنزاع في الإجزاء وعدمه .
وأمّا بحسب الأُصول العمليّة في موارد الشكّ في إجزاء المأمور به بالأمر الاضطراري عن المأمور به بالأمر الاختياري بالنسبة إلى القضاء والإعادة ، فأمّا بالنسبة إلى القضاء فالظاهر أنّه لا إشكال في جواز الرجوع إلى البراءة ، لأنّه شكّ في التكليف الزائد ويرجع فيه إلى البراءة لو لم يكن أصل موضوعي يحرز به موضوعه وهو فوت الواقع ، كما إذا شككنا بعد خروج الوقت في إتيان المأمور به وعدم إتيانه ، فإنّه يحرز بأصالة عدم إتيان الفعل في الوقت لو لم يكن خروج الوقت حائلا والشكّ بعده غير معتنى به ، مثلا موضوع القضاء وهو الفوت فيحكم بوجوب القضاء ، لتحقق موضوعه بالأصل الموضوعي .
كما يحتمل أنّ يكون نظر من قال بوجوب قضاء الفوائت التي لا يعلم مقدارها حتى يعلم بفراغ الذمة أو قال بالاكتفاء بمقدار يظن بحصول الفراغ دفعاً للعسر والحرج على تقدير لزوم تحصيل العلم بالفراغ إلى هذا ، أعني إحراز موضوع القضاء بالأصل الموضوعي وهي أصالة عدم الإتيان وعدم الاعتناء بخروج الوقت وكونه حائلا في هذه الصورة وإن كان لا يخلو عن إشكال ، وفي المقام ليس أصل موضوعي يحرز به موضوع القضاء ، لأنّه بالنسبة إلى المأمور به بالأمر الاضطراري لا شكّ في إتيانه وبالنسبة إلى المأمور به الواقعي لا شكّ في عدم إتيانه ، فليس في البين شيء يشكّ في إتيانه وعدم إتيانه حتى يحرز عدم إتيانه بالأصل الموضوعي ، وأمّا بالنسبة إلى الإعادة فيرجع فيها إلى البراءة أيضاً لو كان

255

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست