responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 246


يعيدها جماعة ، بل يستحب إدراكاً لتلك الخصوصية وإن وافق أصل الأمر بالطبيعة ، فعلى هذا لا اختصاص بخصوصية الجماعة كما هو مورد الخبر ، بل يستحب الإعادة لأجل كلّ خصوصيّة مطلوبة يكون ظرف إتيانها نفس الطبيعة ، فإذا أتى بالصلاة بدون التحنّك يستحب إعادتها معه ، وكذا إذا صلّى في مكان كالحمام أو البيت يستحبّ إعادتها في المسجد ، وإذا صلّى في المسجد وتمكن من إعادتها في مسجد أو مكان أفضل منه يستحب إعادتها ، وهكذا سائر الخصوصيات التي تكون من هذا القبيل .
وعليه يحمل تمام الموارد الّتي حكم الشارع باستحباب الإعادة أو أفتى الفقهاء بها من جهة الجمع بين الأدلة ، فإنّه لو كان الأمر بأصل الطبيعة باقياً فلا معنى لاستحباب الإعادة ، بل تجب ، ولو كان أمرها ساقطاً وكان ما يأتي به ثانياً غير ما أتى به أوّلا فليس إعادة له ، بل تكون نافلة مستقلة ، فلا يمكن توجيه الحكم باستحباب الإعادة إلاّ بما ذكرنا .
ولا اختصاص للاستشكال باستحباب إعادة الصلاة التي أتاها المكلّف فرادى بالجماعة ، بل الإشكال يجرى في تمام موارد استحباب الإعادة .
وحلّه يمكن بما ذكرنا ، والفرق بين التقريبين أنّه بناءً على التقريب [ الأوّل ] يأتي المأمور به ثانياً بقصد الوجوب بناءً على اعتبار قصد الوجه بخلاف الثاني فإنّ الإتيان بأصل الطبيعة مستحب لتحصيل الخصوصيّة المستحبّة ، وإلاّ فوجوبها سقط بواسطة امتثال أمرها أوّلا مجردة عن الخصوصيّة ، والمقصود من هذين التقريبين بيان إمكان الامتثال عقيب الامتثال بأحد هذين التقريبين حتى لو ورد في الشرع ما يكون من هذا القبيل كما في إعادة الصلاة جماعة ونحوها لم نطرح الخبر من جهة توهّم عدم معقولية الامتثال عقيب الامتثال .
وأمّا الموضع الثاني : فالكلام فيه في مقامين :
أحدهما : في أنّ إتيان المأمور به بالأمر الاضطراري هل يجزي عن المأمور به

246

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست