responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 245


وأمّا لو اختلّ أحد هذه القيود إمّا بأن لم يكن الأمر بالطبيعة والخصوصيّة متعدّداً حتى يكون من باب تعدّد المطلوب ، بل تعلّق أمر واحد بالطبيعة والخصوصيّة فليس من هذا القبيل ، لأنّه إن أتى بالطبيعة مع تلك الخصوصيّة فقد امتثل أمرها ولا مجال لامتثاله ثانياً ، وإن أتى بها بدون الخصوصيّة فما امتثل أمرها أصلا ويجب إتيانها ثانياً مع الخصوصيّة .
وإن كان الأمر بالطبيعة والخصوصيّة متعدّداً ولكن كان ظرف امتثال الأمر الثاني امتثال الأمر المتعلّق بالطبيعة فليس من هذا القبيل أيضاً ، لأنّه إذا أتى بالطبيعة وامتثل أمرها فقد انتفى موضوع الأمر الثاني وهو امتثال الأمر المتعلّق بالطبيعة ومثاله في العرفيات ما إذا كان مطلوب الشخص شرب الماء لرفع العطش وكان له مطلوب آخر وهو أن يكون الماء بارداً أو حلواً ليلتذّ في حال شربه ورفع عطشه فإنّه إذا شرب الماء الغير البارد أو الماء الغير الحلو وارتفع عطشه فلا مجال للمطلوب الثاني .
وإن كان الأمر بالطبيعة والخصوصية متعدّداً وكان ظرف امتثال الأمر الثاني نفس الطبيعة ولكن الطبيعة لم تكن قابلة للتكرر كما في القتل والذبح لو أمر بهما وأمر بايجادهما لخصوصيّة فأوجدهما بدون الخصوصيّة فإنّه لا مجال لإيجادهما ثانياً مع الخصوصيّة .
ويمكن أن يكون في الشرعيات ما يكون أيضاً من هذا القبيل كما في حجّة الإسلام مثلا فإنّه إذا كان المطلوب في حجة الاسلام خصوصيّة مثلا كالذهاب راكباً ونحوه وأتى بها بدون تلك الخصوصيّة فقد فات محلّها ، لأنّ ظرف تلك الخصوصية المطلوبة وإن كان نفس الطبيعة إلاّ أنّ طبيعة حجة الا سلام غير قابلة للتكرر والتعدد وإن كان أصل الحج قابلا للتكرر .
فعلى هذا إذا تعلّق الأمر بأصل الصلاة مثلا وتعلّق أمر آخر بايجادها مع خصوصيّة كالجماعة ونحوها من الخصوصيات المطلوبة فيها بأمر مستقل فإذا أتى المكلّف بها جماعة فقد امتثل الأمرين ، وإن أتى بها بدون الجماعة فيجوز له أن

245

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست