responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 133


معنى بما ورد في الأخبار من أنّ للقرآن بطوناً سبعة [1] أو سبعين كما حكي أنّ كلام النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) كذلك ، وذلك لأنّ هذه الأخبار من المتشابهات ، ولا يعرف المراد من البطون فيها ، فلعلّ المراد بها ما لا ينافي ما ذكرنا من عدم جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى إمّا بما ذكره في الكفاية من احتمال كون تلك المعاني مرادة حال استعمال اللفظ في معناه بنفسها لا أنّها مرادة من اللفظ ، أو أنّها من قبيل اللوازم للمعنى الحقيقي [2] .
ولا يمكن الاستدلال بالأمر المتشابه على جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى في قبال الدليل العقلي الدالّ على عدم الجواز ، مع أنّه لو كان إرادة البطون من باب استعمال اللفظ فيها لابدّ أن يكون المراد من البطون أعمّ من أن يكون اللفظ فيها مشتركاً أو حقيقة ومجازاً ، إذ لا شبهة في أنّ من أوّل القرآن إلى آخره كلّ كلمة ليست مشتركة بين سبعة معان أو سبعين ، فتأمّل مع أنّه لو كان المراد منها المعاني المشترك فيها لم تكن للقرآن مزيّة ، إذ يمكن لكلّ أحد أن يستعمل اللفظ في أكثر من معنى بأن يريد سبعة معاني أو سبعين ، فيكون لكلامه سبعة أبطن أو سبعين ، فالمراد منها غير معلوم لنا ، ولا يمكن الاستدلال بالأمر الغير المعلوم في مقابل الدليل العقلي ورفع اليد عنه به ، فتأمّل في المقام جيداً .
الثالث عشر :
أنّه اختلفوا في أنّ المشتقّ حقيقة في خصوص ما تلّبس بالمبدأ أو في يعمّه وما انقضى عنه على أقوال ، بعد الاتفاق على كونه مجازاً فيما يتلبّس به في الاستقبال .
وروح النزاع في هذا المقام في أنّ المفهوم الذي ينتزع من الذات باعتبار الاتصاف بالحدث أو من الحدث باعتبار انتسابه إلى الذات على الاختلاف فيما



[1] وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب صفات القاضي ح 50 ج 18 ص 145 .
[2] كفاية الأُصول : ص 55 .

133

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست