responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 122


موضوع للقدر الجامع بين المعاني المذكورة لها ، وهو ما يكون له تعيّن وإن كان لا مانع عنها بالنسبة إلى بعض الألفاظ التي يدّعى اشتراكها كما في لفظ الجنّ والجنين والجنّة والمجنون وأمثالها ، إلاّ أنّ هذه الدعوى بالنسبة إلى بعضها - كما في لفظ العين - في غاية المجازفة والتكلّف ، فالقول بعدم وقوع الاشتراك في اللغة في غاية البعد ، فضلا عن امتناعه وعدم إمكانه ، كما أنّ القول بامتناع وقوع الاشتراك في القرآن أيضاً كذلك :
أمّا أوّلا : فلأنّه تبارك وتعالى قد أخبر بوقوعه فيه بقوله : ( منه آيات محكمات هنّ أُمّ الكتاب وأُخر متشابهات ) [1] .
وثانياً : أنّ الحكمة قد تقتضي الإجمال لئلاّ يستغني الناس عن الرجوع إلى أهل بيت الوحي في معرفة القرآن .
وما ذكر في وجه امتناعه فيه من أنّه لو وقع لفظ المشترك فيه فإن كان بدون القرينة يلزم منه الإخلال بالمقصود وهو التفهيم ، وإن كان مع القرينة يلزم التطويل بلا طائل [2] .
ففيه : أنّه يمكن أن يقال : إنّا نختار الشق الأوّل ، وما ذكر من أنّه يلزم الإخلال بالغرض المقصود من الوضع فيه أنّ الحكمة المذكورة قد تقتضي الإجمال .
ويمكن أنّ يقال : إنّا نختار الشق الثاني .
وما ذكر من أنّه يلزم التطويل بلا طائل فيه أوّلا : أنّ القرينة يمكن أن يكون لفظاً مسوقاً لمعنى آخر .
وثانياً : أنّه يمكن أن تكون القرينة من الأُمور الحاليّة والمقاميّة ، كما إذا كان المتكلّم في مقام مدح بستان وقال : أنّ فيها عين ، فإنّه يفهم من لفظ " العين " أن المراد به العين الجارية لا سائر معانيه .
وثالثاً : أنّه يمكن أن يقال بأنّ ذكر القرينة ولو كانت ألف كلمة إذا كان لتعيين



[1] آل عمران : 7 .
[2] مفاتيح الأُصول : في الاشتراك ص 23 س 18 .

122

نام کتاب : وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول نویسنده : الميرزا حسن السيادتي السبزواري    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست