responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 98


وفيه : أن اندراج بعض تلك القواعد في الفقه لا يقضي بخروجها عن الحد ، إذ لم يؤخذ فيه عدم اندراج تلك القواعد في الأحكام الفرعية ، إلا أن يقال : إن الظاهر من اعتبار كونها ممهدة لاستنباط الأحكام الفرعية أن لا تكون هي من جملة الأحكام الفرعية ، لكن في اندراج جميع ما تقرر من القواعد الفقهية لاستنباط الأحكام الفرعية في الأصول تأمل .
وقد يجعل التقييد بالفرعية مخرجا لعلم الدراية ، فإنها موضوعة لاستنباط الأحكام الشرعية أصلية كانت أو فرعية ، إذ المقصود منها معرفة الحديث ، وهو يعم النوعين .
وفيه : أن الملحوظ هناك معرفة الحديث لا خصوص استنباط الأحكام الشرعية ، ومن البين أن الحديث يعم الوارد في الأحكام الشرعية وغيرها من القصص ونحوها وإن كان معظم ما يراد منها الأحكام الشرعية بل خصوص الفرعية .
هذا ، وذكر بعض الأفاضل أن التقييد بالممهدة يخرج علم المنطق والعربية وغيرهما مما يستنبط منها الأحكام ، ولكن لم يمهد لذلك ، وبالأحكام ما يستنبط منها الماهيات الشرعية كالصلاة والصيام ونحوهما وغيرها مثل صفاتها كصلاة الظهر والنكاح الدائم والطلاق الرجعي ونحوها ، فإن معرفتها ليست من مسائل الفقه حتى تكون قواعد الأصول ممهدة لاستنباطها ، بل هي من مبادئه وإن ذكرت في طي مسائله ، فمثل مباحث الحقيقة الشرعية ، وجواز إجراء الأصل في إثبات ماهية العبادات - ونحو ذلك مما يبحث عنه في علم الأصول - وإن كان يستنبط منها الماهيات ، لكنها لم تمهد لمعرفة الماهيات من حيث إنها هي ، بل لما يترتب عليها من الأحكام .
ولا يذهب عليك ما فيه :
أما اخراج المنطق والعربية بقيد " الممهدة " فظاهر الوهن ، لوضوح كون جميع العلوم المدونة من الأمور الممهدة ، فكيف يعقل خروج شئ منها بذلك ؟ نعم ، بعد تقييدها بقوله : " لاستنباط الأحكام الشرعية " يخرج ذلك حسب ما أشرنا إليه ،

98

نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست