استفادة الاختصاص منه حينئذ مبنيا على ذلك من غير أن يكون مستندا إلى الوضع ابتداء ، وإن لم يكن كذلك بل كان قابلا للانتساب إلى شيئين أو أشياء كما في قولك : " محبوب زيد " و " مطلوب عمرو " و " مقصود بكر " ونحوها لم يفد الاختصاص أصلا ، كيف ! ولو كان ذلك مفيدا للاختصاص لكان قولك : " الله ربي وخالقي ورازقي ومصوري " ونحوها . . . دالا على عدم كونه تعالى ربا وخالقا ورازقا ومصورا لغيره ، وهو ظاهر البطلان . وحينئذ فنقول في المقام : إن كون الشئ أصولا للفقه لا ينافي كونه أصولا لغيره أيضا حتى يكون انتسابه إلى الفقه في ذلك مانعا من انتسابه إلى غيره ، فلا يتجه دلالتها على الاختصاص ليتم ما ذكر من التقريب . فظهر بما قررنا أن دعوى انطباق معناه الإضافي على معناه العلمي غير واضح ، مضافا إلى أنه قد يناقش في اختصاص ما دون من العلوم لخصوص الفقه بالأصول ، كما سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله . وأما حده بالنظر إلى معناه العلمي : فهو على ما اختاره جماعة من المتأخرين : هو " العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية " فخرج بالقواعد العلم المتعلق بالجزئيات كعلم الرجال . وبالممهدة لاستنباط الأحكام العلوم الغير الآلية . وبالتقييد بالشرعية علم المنطق ، إذ ليس تمهيده لاستنباط الأحكام الشرعية ، بل لمطلق تصحيح النظر في اكتساب المطالب النظرية ، وكذا ما مهد من القواعد لاستنباط الأحكام العقلية . وبالفرعية ما يتقرر من القواعد في بعض المقامات لاستنباط الأحكام الأصولية . وقد يستشكل في الحد بلزوم اندراج القواعد المقررة في الفقه مما يستنبط منها الأحكام الفرعية المترتبة عليه في الأصول . وقد يجاب بالتزام إدراج جملة منها في مباحث الأصول كأصالة الصحة في العقود وأصالة صحة تصرفات المسلم ونحوهما مما تقرر لأجل استنباط الأحكام ، وادراج جملة منها في الفقه مما يكون المقصود منها بيان نفس الحكم الشرعي وإن استنبط منه حكم شرعي آخر ، إذ لا منافاة .