responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 99


لا بمجرد التقييد بالممهدة حسب ما ذكره .
وأما اخراجه ب‌ " الأحكام " ما يستنبط منه الماهيات ونحوها ، فغير متجه أيضا ، إذ ليس عندنا قواعد ممهدة لاستنباط نفس الماهيات ، ومجرد استنباطها منها لا يقضي بكونها ممهدة لأجلها . ومن الغريب ! تسليمه ( رحمه الله ) لذلك حيث قال : إن معرفتها ليست من مسائل الفقه حتى تكون قواعد الأصول ممهدة لاستنباطها ، فإنه إذا لم يكن تمهيد الأصول لبيانها كانت خارجة بقيد " الممهدة " على حسب ما ذكره في اخراجه المنطق والعربية .
على أنه يمكن أن يقال : إن الخارج من الفقه تصور تلك الماهيات لا التصديق بما قرر الشارع من حقائقها ، وخروجها عن الفقه من الحيثية الأولى لا يقضي بخروجها عنه بالاعتبار الثاني ، ولا يبعد حينئذ إدراجها في الأحكام الشرعية الفرعية الوضعية كما سيجئ الإشارة إليه إن شاء الله ، ومن البين أن ذلك هو المستفاد أولا من تلك القواعد دون الجهة الأولى وإن تفرعت عليها ، ومع الغض عن ذلك فلا ريب في كون المستفاد من تلك القواعد أن الصلاة كذا والصيام كذا ونحوهما ، ولا ريب في اندراجها في الحكم وإن لم نقل بكونها حكما شرعيا ، فتأمل .
هذا ، وقد يشكل الحال في الحد المذكور بخروج مباحث الاجتهاد والتقليد عنه مع اندراجها في مسائل الأصول .
وقد يقال باندراج كثير من المسائل المتعلقة بالاجتهاد في البحث عن حال الأدلة ، فإن المرجع فيه إلى كون الدليل دليلا بالنسبة إلى المجتهد دون غيره .
وحينئذ ربما يلتزم الاستطراد في ذكر المباحث المتعلقة بالتقليد كبعض مباحث الاجتهاد مما لا يتعلق بالبحث عن الأدلة ، كاشتراط العدالة في المفتي ونحوه . ولا يخلو عن بعد ، لتصريح جماعة من الأعاظم باندراجها في الفن ، ولذا زادوا في الحد ما يدل صريحا على اندراجها في الأصول ، كما هو الظاهر من عدهم ذلك من مطالب الفن .
وما قد يتخيل في إدراج الجميع في الحد المذكور من كون البحث عن أحوال المستفتي أيضا بحثا عن حال الدليل فمما لا يعقل وجهه .

99

نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست