في المعنى الذي عين له لفظ المضاف أعني وصفه العنواني ، وإنما خصصوا ذلك باسم المعنى - وإن كان إضافة اسم العين مفيدة للاختصاص عندهم - نظرا إلى عدم تعين ما به الاختصاص في تلك الأسماء ، فيختلف ذلك بحسب اختلاف الألفاظ كما في " دار زيد " و " حمار عمرو " ونحوهما ، بخلاف اسم المعنى ، فإن وجه الاختصاص متعين هناك ، فان قولك : " مكتوب زيد " و " مملوك عمرو " إنما يفيد الاختصاص في وصفه العنواني أعني : المكتوبية والمملوكية . واستندوا في الدعوى المذكورة إلى تبادر ذلك بحسب العرف كما هو ظاهر من ملاحظة المثالين المذكورين ونحوهما ، فقالوا حينئذ : إن إضافة " الأصول " إلى " الفقه " تفيد اختصاص الأصول بالفقه في كونها أصولا له ، فيخرج عنه سائر العلوم مما يبتني عليه الفقه ، إذ ليست تلك العلوم مما يخص الفقه في توقفه عليها ، لتوقف غيره من العلوم أيضا عليها . وأما علم الأصول وإن كان كثير من مسائله جاريا في غير الفقه أيضا إلا أنه لما كان تدوينه ووضعه لخصوص الفقه كان له اختصاص به بحسب التدوين ، فيصح لذلك أن يقال باختصاصه بالفقه ، فينطبق على معناه العلمي ، فيصير المفهوم المذكور معرفا رسميا له ، لاشتماله على خاصته ، وبذلك يصح عد معناه الإضافي حدا لهذا الفن . ويمكن المناقشة في ذلك - مع ما فيه من التكلف - بأنه مبني على ما ادعوه من إفادة الإضافة الاختصاص ، وهو على إطلاقه محل منع . وتوضيح الكلام فيه : أن مفاد الإضافة هو انتساب المضاف بالمضاف إليه نسبة ناقصة ، والمستفاد من إضافة اسم المعنى هو انتسابه إليه في خصوص وصفه العنواني ، كما هو الظاهر من التأمل في استعمالاته العرفية ، وحينئذ فإن كان انتسابه إلى المضاف إليه مانعا من انتسابه إلى غيره بأن لم يكن ذلك العنوان قابلا للانتساب إلى شيئين كما في " مملوك زيد " و " مكتوب عمرو " إذ لا يمكن أن يكون جميع ذلك الشئ مملوكا أو مكتوبا لشخصين أفاد الاختصاص ، وكان