responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 63


والغسل ونحوها ، مع أن بيانها من شأن الفقيه والمعرفة بها إنما تحصل في الفقه ، فلا ينعكس الحد .
ويدفعه : أن الحكم بأن الصلاة كذا والصوم كذا - مثلا - أحكام شرعية وضعية مقررة من صاحب الشريعة ، إذ لا ينحصر الأحكام الوضعية في عدد ، فلا مخرج لها عن الحد . وكونها موضوعات لمسائل الفن إنما يقضي بخروج تصوراتها عن الفن وهو كذلك ، لوضوح خروج التصورات عن مسائل الفنون .
ومع الغض عن التفصيل المذكور فلا مانع من التزام خروجها عن الفقه ، لوضوح كون تصور الموضوع وأجزائه وجزئياته خارجا عن مسائل الفنون وكذا التصديق التابع لها . وكون العلم بها في الفقه وبيانها من شأن الفقيه لا يقضي باندراجها في مسائل الفقه ، كما هو الحال في تصور جزئيات الموضوعات في سائر الفنون ، فإن العلم بها غالبا إنما يكون في تلك الفنون المدونة وبيانها من شأن أربابها مع خروجها عن الفن .
هذا ، وقد يقال : إن قيد الاحتراز في الحد لابد أن يكون محتاجا إليه بحيث لو لم يكن لدخل ما احترز به عنه ، وليس الحال كذلك في التقييد بالأحكام بالنسبة إلى اخراج الأمور المذكورة ، لخروجها بالتقييد بالشرعية الفرعية ، فالأولى أن يجعل التقييد بالأحكام لإخراج الموضوعات الشرعية حسب ما ذكر ، وكذا صفاتها كصلاة الظهر والنكاح الدائم والطلاق الرجعي ونحوها ، لعدم خروجها بقيد الشرعية الفرعية ، فهي إنما تخرج بالتقييد بالأحكام ، كذا يستفاد من كلام بعض الأفاضل .
وأنت خبير بما فيه ، لوضوح أن المعتبر في القيود الاحترازية عدم إغناء الأول عن الأخير دون العكس ، فلا غضاضة فيما ذكره المصنف ( رحمه الله ) أصلا .
نعم ، قد يقال : إنه لا وجه لتخصيص المخرج بالأحكام بما ذكره .
وفيه : أنه لا دلالة في كلامه على التخصيص ، غاية الأمر أنه نص على المذكورات ، لوضوحها دون غيرها .

63

نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست