ظاهر الاستغراق - أنه غير معتبر في صدق الفقه أيضا ، كما لا يخفى . والمراد ب " التفصيلية " ما يفيد ثبوت الحكم على جهة التفصيل وإن كان ما يستند إليه من الأدلة من جنس واحد ، كما إذا فرض استنباط جميع الأحكام عن السنة ، كما قد يفرض بالنسبة إلى بعض أصحاب الأئمة ( عليهم السلام ) . ويقابلها الأدلة الإجمالية ، وهي ما لا يفيد الحكم إلا من جهة إجمالية جارية في الجميع ، فإن المقلد إنما يعلم الحكم من فتوى المجتهد من جهة كون حكمه حجة عليه بحسب ظاهر التكليف ، لا من جهة كون ذلك هو حكم المسألة في نفسها ، وليس الدليل القائم عنده إلا مفيدا لتلك الأحكام من تلك الجهة الواحدة ، فهو إنما يعلم الأحكام من تلك الجهة الإجمالية الجارية في الجميع ، وهذا بخلاف ما إذا أخذ الأحكام كلها من الإمام ( عليه السلام ) فإن قوله ( عليه السلام ) مثبت للحكم في نفسه ، وكذا الكلام في الكتاب والإجماع ودليل العقل . وفيه تأمل . وقد يفسر التفصيلية بما يكون ذات وجوه وشعب كما هو الحال في أدلة المجتهد . وفيه أيضا كلام يأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى . قوله : * ( فخرج بالتقييد بالأحكام العلم بالذوات ) * هذا إذا فسر العلم بمطلق الإدراك ، وأما إذا اخذ بمعنى التصديق فالعلم بالذوات بمعنى تصورها - كما هو ظاهر العبارة - خارج عن الجنس . قوله : * ( وبالصفات ككرمه وشجاعته . . . الخ ) * الظاهر أنه أراد به تصور تلك الصفات والأفعال كما يومئ إليه عطفها على الذوات ، وإن أراد به انتساب تلك الصفات أو الأفعال إليه - كما قد يومئ إليه إضافتها إلى الضمير المشعر بملاحظة الانتساب - فخروجها بقيد الأحكام غير ظاهر ، إلا بحملها على المعنى المصطلح ، وقد عرفت أنه يكون قيد الشرعية حينئذ توضيحيا ، فلا وجه للحكم بخروج العقلية بالتقييد بها إلا مع البناء على الوجه المتقدم . وقد يورد في المقام : أنه كما يخرج المذكورات من جهة التقييد بالأحكام كذا يخرج به العلم بالموضوعات الشرعية كالصلاة والزكاة والحج والوضوء