والأولان من مسائل أصول الفقه ، والأخير يتعلق بأصول الدين . ولو دفع ذلك بالبناء على تخصيص العمل بأعمال الجوارح فمع عدم اخراجه لجميع المذكورات يستلزم خروج كثير من مسائل الفقه ، كمباحث النيات وسائر الأحكام الثابتة لأعمال القلب : كحرمة الحسد أو كراهته وحرمة بغض المؤمن أو كراهته واستحباب التفكر والتذكر ووجوب الحب في الله والبغض في الله ، إلى غير ذلك مما لا يحصى . فالأظهر في المقام إحالة التسمية إلى العرف ، فإن مسائل أصول الدين وأصول الفقه معروفة بحسب الاصطلاح ، فالمراد بالفرعية سائر الأحكام الشرعية مما لا يندرج في شئ من الأمرين حسبما ذكرنا . قوله : * ( عن أدلتها . . . الخ ) * إما متعلق بالعلم ، أو بالأحكام ، أو بعامل مقدر من أفعال العموم أو الخصوص يقدر صفة للعلم أو الأحكام . ولو أخذنا الأحكام بمعنى النسب التامة أو ما يعم الأحكام التكليفية والوضعية لم يرتبط الأدلة بها إلا مع تعلقها بمقدر مخصوص يقدر صفة لها ، كأن يراد المستنبطة أو المعلومة عن أدلتها ، وإضافتها إلى الضمير جنسية ، فالمراد بها جنس الأدلة ، فلا يعتبر فيها الاستغراق ، ويشهد له سوق الكلام بحسب المقام . وقد يحمل ذلك على الاستغراق ويجعل مقابلته بالأحكام من مقابلة الجمع بالجمع حتى يصح إرادته في المقام ، وذلك بأن يراد كون شمول تعلق العلم بالأحكام عن جميع الأدلة ، لا كون العلم بكل واحد واحد منها عن كل واحد واحد من الأدلة كما هو الظاهر من الحد ، أو يراد بالعموم في الجمعين العموم المجموعي . ولا يذهب عليك بعد الوجهين ، مضافا إلى أن ذلك غير حاصل في الخارج ولا مأخوذ في صدق الفقه . ولو حمل ذلك على إرادة العموم بحسب أنواع الأدلة ففيه - مع خروجه عن