وقد تفسر بالمأخوذة من الشرع وإن حكم به العقل أيضا ، ويشكل بخروج القسم الأول عنه . وقد تفسر أيضا بما من شأنه أن يؤخذ من الشارع ، فلا مانع من استقلال العقل في الحكم ببعضها وانفراده في ذلك من دون انضمام بيان الشارع . وفيه : أنه غير جامع أيضا ، لخروج بعض الأحكام الشرعية عنه ، كوجوب الحكم بوجود الصانع والحكم بثبوت الرسول والحكم بوجوب النظر في المعجزة ، إذ ليس من شأن الأحكام المذكورة الأخذ من الشارع ، فإن إثبات وجوبها بقول الرسول إنما يكون بعد ثبوت كونه رسولا ، ولا معنى حينئذ لوجوب شئ من الأمور المذكورة ، لحصولها بعد ثبوت الرسالة ، فلا يعقل وجوب إثبات الرسالة بعد حصوله ، وكذا وجوب إثبات الصانع والنظر في المعجزة لحصولهما حينئذ أيضا من جهة توقف إثبات الرسالة عليهما ، إلا أن يمنع كونها أحكاما شرعية ، أو يفصل بين الحكم بها قبل إثبات النبي وبعده ، وهو على إطلاقه أيضا مشكل ، على أن تسميته حكما شرعيا بعد العلم بحكم الشارع به لا يجعل التصديق به مأخوذا من الشارع ، لحصوله قبل العلم بحكمه ، مضافا إلى أن كون الحكم شرعيا غير العلم بكونه كذلك ، فغاية الأمر أن يتوقف العلم به عليه . والمراد ب " الفرعية " ما يتعلق بفروع الدين في مقابلة الأصولين ، أعني : أصول الدين وأصول الفقه . وقد تفسر بما يتعلق بالعمل بلا واسطة . ويشكل بخروج كثير من مسائل الفقه عنه ، كمسائل الميراث وبعض مباحث [1] النجاسات ، لعدم تعلقها بالعمل بلا واسطة . ودخول ما ليس من الفقه فيه ، كوجوب رجوع المقلد إلى المجتهد وصحة عمل المجتهد برأيه ووجوب تسليم العقائد الدينية والإذعان بها ، فإنه مما يتوقف عليه حصول الاسلام ، إذ مجرد العلم بتلك المعتقدات ليس كافيا في حصوله من دون حصول التسليم والانقياد ،