التصديق بها إلا بنوع من التأويل ، إذ لا يتعلق التصديق إلا بالنسبة . وإن فسر بانتساب تلك المحمولات إلى موضوعاتها نسبة تامة - كما هو أحد الوجهين في تفسيرها - صح تعلق التصديق بها من غير تأويل ، إذ المراد بها إذا نوع خاص من النسب التامة . وعلى أي من الوجهين يكون قيد " الشرعية " توضيحيا ، إذ لا يكون الحكم المذكور إلا شرعيا . وربما يقال باخراجه الأحكام الغير الشرعية كالوجوب الذي يذكر في سائر العلوم والصنائع أو الحاصل بمقتضى العادة . وفيه : أن ذلك خارج عن المصطلح قطعا ، كما يظهر من ملاحظة حدودها المذكورة في كتب الأصول . وقد يجعل حينئذ قيد " الفرعية " أيضا توضيحيا بناءا على دعوى ظهور الأحكام في الشرعية الفرعية ، كما يتراءى ذلك من حده المعروف . ولا يخلو عن تأمل ، إذ الوجوب المتعلق بالعقائد الدينية أو المسائل الأصولية - كوجوب العمل بالكتاب والسنة - مندرج في الاصطلاح قطعا ، وكذا غيره من الأحكام ، فلا وجه لانصرافها إلى خصوص الفرعية مع شيوع إطلاقها على غيرها أيضا وشمول المصطلح للأمرين ، كما هو الظاهر من ملاحظة الاستعمالات . وقد يقال : بأن الاصطلاح إنما يثبت للحكم مقيدا بالشرعي ، ولذا عرفوا الحكم الشرعي في المبادئ الأحكامية بالمعنى المذكور ، وقسموه إلى الأقسام المعروفة ، فلا يكون التقييد بالشرعية أيضا لغوا . هذا ، وقد ظهر بما قررناه رجوع الوجوه الثلاثة المتأخرة إلى وجه واحد ، وهو القدر الجامع بين الأحكام الشرعية ، ويبنى شموله للأحكام الوضعية وعدمه على الخلاف المذكور . والمراد ب " الشرعية " المنتسبة إلى الشرع وإن كان إدراكها بمحض العقل من غير توسط بيان الشارع أصلا كما قد يتفق في بعض الفروض ، أو كان العلم بها بملاحظة بيانه كما هو الحال في معظم المسائل ، أو كان معلوما بالوجهين .