الأدلة ، والمفروض في الحد المذكور كون الدليل عليها هي الخطابات التفصيلية التي هي عين ذلك المدلول المجهول ، فالمحذور المذكور على حاله واعتبار العلم بها إجمالا لا يفيد شيئا في المقام . وليس العلم بها على سبيل الاجمال حاصلا من تلك الخطابات التفصيلية حتى يصح الفرق بين المدلول والدليل بالإجمال والتفصيل ، بل العلم الاجمالي الحاصل في المقام على نحو سائر العلوم الإجمالية المتعلقة بالنتائج عند طلب الدليل عليها ، ومن البين أنه ليس التفصيل الحاصل من الدليل دليلا على ذلك المعلوم الاجمالي ، بل هو عين المجهول المعلوم على جهة الاجمال الحاصل من الدليل القائم عليه ، على أنه من الواضح أن العلم بتلك الخطابات على سبيل الاجمال ليس من الفقه في شئ ، فلا يصح تحديده به . ثم إن ما ذكرناه على فرض حمل الخطاب في الحد المشهور للحكم على ظاهر معناه ، وأما إن أول بما يجعل جامعا بين الأحكام الخمسة الشرعية والوضعية - كما هو ظاهر كلامهم في ذلك المقام حيث جعلوه مقسما لتلك الأحكام - رجع إلى المعنى الخامس ، ولا يتوجه عليه شئ من الإيرادين المذكورين . وأما الرابع فبعد تسليم شيوع إطلاق الحكم عليه بخصوصه لا يتجه إرادته في المقام ، لخروج معظم مسائل الفقه عنه ، كبيان شرائط العبادات وموانعها وأسباب وجوبها والبحث عن الصحة والفساد الذي هو المقصود الأهم في قسم المعاملات . والتزام الاستطراد في جميعها أو كون البحث عنها من جهة الأحكام التكليفية التابعة لها - ولذا قيل بانحصار الأحكام في الخمسة الشرعية وإرجاع الوضعية إليها - كما ترى ! نعم يتم ذلك على القول بانحصار الأحكام في التكليفية وإرجاع الوضعية إليها ، وحينئذ فلا مانع من حملها على ذلك ، إلا أن البناء على ذلك غير متجه ، كما قرر في محله . وأما الخامس فلا مانع من إرادته في المقام ، إلا أنه إن فسر بالصفات الخاصة المحمولة - كما هو الظاهر من ملاحظة حدود الأحكام الشرعية - لم يمكن تعلق