responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 563


ما ادعيناه ، إذ الظاهر أن حملهم له على الوجوب إنما هو لكونه له لغة ، ولأن تخصيص ذلك بعرفهم يستدعي تغيير اللفظ عن موضوعه اللغوي ، وهو مخالف للأصل . هذا ، ولا يذهب عليك أن ما ادعاه في أول الحجة ، [ من ] استعمال الصيغة للوجوب والندب في القرآن والسنة ، مناف لما ذكره من حمل الصحابة كل امر ورد في القرآن أو السنة على الوجوب ، فتأمل ! .
احتج الذاهبون إلى التوقف : بأنه لو ثبت كونه موضوعا لشئ من المعاني ، لثبت بدليل ، واللازم منتف ، لأن الدليل إما العقل ، ولا مدخل له ، وإما النقل ، وهو إما الآحاد ، ولا يفيد العلم ، أو التواتر ، والعادة تقتضي بامتناع عدم الاطلاع على التواتر ممن يبحث ويجتهد في الطلب . فكان الواجب أن لا يختلف فيه .
والجواب : منع الحصر ، فان ههنا قسما آخر ، وهو ثبوته بالأدلة التي قدمناها ، ومرجعها إلى تتبع مظان استعمال اللفظ والأمارات الدالة على المقصود به عند الاطلاق .
حجة من قال بالاشتراك بين ثلاثة أشياء : استعماله فيها ، على حذو ما سبق في احتجاج السيد ( رحمه الله ) على الاشتراك بين الشيئين . والجواب ، الجواب .
وحجة القائل بأنه للقدر المشترك بين الثلاثة وهو الإذن ، كحجة من قال بأنه لمطلق الطلب : وهو القدر المشترك بين الوجوب والندب .
وجوابها كجوابها .
واحتج من زعم أنها مشتركة بين الأمور الأربعة بنحو ما تقدم في احتجاج من قال بالاشتراك ، وجوابه مثل جوابه .

563

نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 563
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست