كاستعمالها في الشئ الواحد في الدلالة على الحقيقة " . واحتج على كونها حقيقة في الوجوب بالنسبة إلى العرف الشرعي : بحمل الصحابة كل أمر ورد في القرآن أو السنة على الوجوب ، وكان يناظر بعضهم بعضا في مسائل مختلفة ، ومتى أورد أحدهم على صاحبه أمرا من الله سبحانه أو من رسوله ( صلى الله عليه وآله ) ، لم يقل صاحبه هذا أمر ، والأمر يقتضي الندب ، أو الوقف بين الوجوب والندب ، بل اكتفوا في اللزوم والوجوب بالظاهر . وهذا معلوم ضرورة من عاداتهم ومعلوم أيضا : أن ذلك من شأن التابعين لهم ، وتابعي التابعين . فطال ما اختلفوا وتناظروا ، فلم يخرجوا عن القانون الذي ذكرناه . وهذا يدل على قيام الحجة عليهم بذلك حتى جرت عادتهم ، وخرجوا عما يقتضيه مجرد وضع اللغة في هذا الباب . قال ( رحمه الله ) : " وأما أصحابنا ، معشر الامامية ، فلا يختلفون في هذا الحكم الذي ذكرناه ، وإن اختلفوا في أحكام هذه الألفاظ في موضوع اللغة ، ولم يحملوا قط ظواهر هذه الألفاظ إلا على ما بيناه ، ولم يتوقفوا على الأدلة . وقد بينا في مواضع من كتبنا : أن إجماع أصحابنا حجة " . والجواب عن احتجاجه الأول : أنا قد بينا أن الوجوب هو المتبادر من إطلاق الأمر عرفا ، ثم إن مجرد استعمالها في الندب لا يقتضي كونه حقيقة أيضا ، بل يكون مجازا ، لوجود أماراته ، وكونه خيرا من الاشتراك ، وقوله : " إن استعمال اللفظة الواحدة في الشيئين أو الأشياء كاستعمالها في الشئ الواحد في الدلالة على الحقيقة " ، إنما يصح إذا تساوت نسبة اللفظة إلى الشيئين أو الأشياء في الاستعمال ، أما مع التفاوت بالتبادر وعدمه أو بما أشبه هذا من علامات الحقيقة والمجاز ، فلا . وقد بينا ثبوت التفاوت . وأما احتجاجه على أنه في العرف الشرعي للوجوب ، فيحقق