والجواب : أن المجاز ، وإن كان مخالفا للأصل ، لكن يجب المصير إليه إذا دل الدليل عليه . وقد بينا بالأدلة السابقة أنه حقيقة في الوجوب بخصوصه ، فلا بد من كونه مجازا فيما عداه ، وإلا لزم الاشتراك المخالف للأصل المرجوح بالنسبة إلى المجاز ، إذا تعارضا ، على أن المجاز لازم بتقدير وضعه للقدر المشترك أيضا ، لأن استعماله في كل واحد من المعنيين بخصوصه مجاز ، حيث لم يوضع له اللفظ بقيد الخصوصية ، فيكون استعماله فيه معها استعمالا في غير ما وضع له . فالمجاز لازم في غير صورة الاشتراك ، سواء جعل حقيقة ومجازا ، أو للقدر المشترك . ومع ذلك فالتجوز اللازم بتقدير الحقيقة والمجاز أقل منه بتقدير القدر المشترك ، لأنه في الأول مختص بأحد المعنيين ، وفي الثاني حاصل فيهما . وربما توهم تساويهما ، باعتبار أن استعماله في القدر المشترك على الأول مجاز ، فيكون مقابلا لاستعماله في المعنى الآخر على الثاني ، فيتساويان . وليس كما توهم ، لأن الاستعمال في القدر المشترك ، إن وقع ، فعلى غاية الندرة والشذوذ ، فأين هو من اشتهار الاستعمال في كل من المعنيين وانتشاره . وإذا ثبت أن التجوز اللازم على التقدير الأول أقل ، كان بالترجيح - لو لم يقم عليه الدليل - أحق . احتج السيد المرتضى ( رضي الله عنه ) على أنها مشتركة لغة بأنه لا شبهة في استعمال صيغة الأمر في الايجاب والندب معا في اللغة ، والتعارف ، والقرآن ، والسنة ، وظاهر الاستعمال يقتضي الحقيقة ، وإنما يعدل عنها بدليل . قال : " وما استعمال اللفظة الواحدة في الشيئين أو الأشياء إلا