responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 560


على الفروع كعقابهم على الأصول ، وإن كانوا غيرهم لم يكن اثبات الويل لقوم بسبب تكذيبهم منافيا لذم قوم بتركهم ما امروا به .
وعن الثاني : بأنه تعالى رتب الذم على مجرد مخالفة الأمر ، فدل على أن الاعتبار به ، لا بالقرينة .
إحتج القائلون بأنه للندب بوجهين :
أحدهما : قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم " .
وجه الدلالة : أنه رد الاتيان بالمأمور به إلى مشيتنا ، وهو معنى الندب .
وأجيب بالمنع من رده إلى مشيتنا ، وإنما رده إلى استطاعتنا ، وهو معنى الوجوب .
وثانيهما : أن أهل اللغة قالوا : لا فارق بين السؤال والأمر إلا بالرتبة ، فان رتبة الآمر أعلى من رتبة السائل ، والسؤال إنما يدل على الندب ، فكذلك الأمر ، إذ لو دل الأمر على الايجاب لكان بينهما فرق آخر .
وهو خلاف ما نقلوه .
وأجيب : أن القائل بكون الأمر للإيجاب ، يقول : إن السؤال يدل عليه أيضا ، لأن صيغة " إفعل " عنده موضوعة لطلب الفعل مع المنع من الترك ، وقد استعملها السائل فيه . لكنه لا يلزم منه الوجوب ، إذ الوجوب إنما يثبت بالشرع ، ولذلك لا يلزم المسؤول القبول . وفيه نظر .
والتحقيق : أن النقل المذكور عن أهل اللغة غير ثابت ، بل صرح بعضهم بعدم صحته .
حجة القائلين بأنه للقدر المشترك : أن الصيغة استعملت تارة في الوجوب ، كقوله تعالى : " أقيموا الصلاة " ، وأخرى في الندب ، كقوله :
" فكاتبوهم " ، فان كانت موضوعة لكل منهما لزم الاشتراك . أو لأحدهما فقط لزم المجاز ، فيكون حقيقة في القدر المشترك بينهما ، وهو طلب الفعل ، دفعا للاشتراك والمجاز .

560

نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 560
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست