responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 559


المقتضي للعذاب هو مخالفة الواجب ، لا المندوب .
فان قيل : هذا الاستدلال مبني على أن المراد بمخالفة الأمر ترك المأمور به ، وليس كذلك . بل المراد بها حمله على ما يخالفه بأن يكون للوجوب أو الندب ، فيحمل على غيره .
قلنا : المتبادر إلى الفهم من المخالفة هو ترك الامتثال والاتيان بالمأمور به . وأما المعنى الذي ذكرتموه فبعيد عن الفهم ، غير متبادر عند إطلاق اللفظ ، فلا يصار إليه إلا بدليل . وكأنها في الآية اعتبرت متضمنة معنى الإعراض ، فعديت ب‌ " عن " .
فان قيل : قوله في الآية : " عن أمره " ، مطلق فلا يعم ، والمدعى إفادته الوجوب في جميع الأوامر بطريق العموم .
قلنا : إضافة المصدر عند عدم العهد للعموم ، مثل " ضرب زيد " و " أكل عمرو " . وآية ذلك جواز الاستثناء منه ، فإنه يصح أن يقال في الآية : فليحذر الذين يخالفون عن أمره إلا الأمر الفلاني . على أن الاطلاق كاف في المطلوب ، إذ لو كان حقيقة في غير الوجوب أيضا ، لم يحسن الذم والوعيد والتهديد على مخالفة مطلق الأمر .
الرابع : قوله تعالى : " وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون " ، فإنه سبحانه ذمهم على مخالفتهم للأمر ، ولولا أنه للوجوب لم يتوجه الذم .
وقد اعترض أولا بمنع كون الذم على ترك المأمور به ، بل على تكذيب الرسل في التبليغ ، بدليل قوله تعالى : " ويل يومئذ للمكذبين " .
وثانيا : بأن الصيغة تفيد الوجوب عند انضمام القرينة إليها إجماعا ، فلعل الأمر بالركوع كان مقترنا بما يقتضي كونه للوجوب .
وأجيب عن الأول : بأن المكذبين إما أن يكونوا هم الذين لم يركعوا عقيب أمرهم به ، أو غيرهم . فإن كان الأول ، جاز أن يستحقوا الذم بترك الركوع ، والويل بواسطة التكذيب ، فان الكفار عندنا معاقبون

559

نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست