responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 558


لنا وجوه : الأول - أنا نقطع بأن السيد إذا قال لعبده : " إفعل كذا " فلم يفعل ، عد عاصيا وذمه العقلاء معللين حسن ذمه بمجرد ترك الامتثال ، وهو معنى الوجوب .
لا يقال : القرائن على إرادة الوجوب في مثله موجودة غالبا ، فلعله إنما يفهم منها ، لا من مجرد الأمر .
لأنا نقول : المفروض فيما ذكرناه انتفاء القرائن ، فليقدر كذلك ، لو كانت في الواقع موجودة . فالوجدان يشهد ببقاء الذم حينئذ عرفا .
وبضميمة أصالة عدم النقل إلى ذلك يتم المطلوب .
الثاني - قوله تعالى مخاطبا لإبليس : " ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك " . والمراد بالأمر : " اسجدوا " في قوله تعالى : " وإذ قلنا للملائكة :
اسجدوا لآدم ، فسجدوا إلا إبليس " ، فان هذا الاستفهام ليس على حقيقته ، لعلمه سبحانه بالمانع ، وإنما هو في معرض الانكار والاعتراض ، ولولا أن صيغة " اسجدوا " للوجوب لما كان متوجها .
الثالث - قوله تعالى : " فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم " ، حيث هدد سبحانه مخالف الأمر ، والتهديد دليل الوجوب .
فان قيل : الآية إنما دلت على أن مخالف الأمر مأمور بالحذر ، ولا دلالة في ذلك على وجوبه إلا بتقدير كون الأمر للوجوب ، وهو عين المتنازع فيه .
قلنا : هذا الأمر للإيجاب والالزام قطعا ، إذ لا معنى لندب الحذر عن العذاب أو إباحته . ومع التنزل ، فلا أقل من دلالته على حسن الحذر حينئذ . ولا ريب أنه إنما يحسن عند قيام المقتضى للعذاب ، إذ لو لم يوجد المقتضي ، لكان الحذر عنه سفها وعبثا . وذلك محال على الله سبحانه . وإذا ثبت وجود المقتضي ، ثبت أن الامر للوجوب ، لأن

558

نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست