responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 532


مستعملا في المعاني الثلاثة المذكورة ، ورتب على ذلك لزوم التناقض .
ويمكن تقرير كلامه في بيان التناقض بوجهين :
أحدهما : أن يريد بذلك لزوم التناقض بين المرادين ، فإن إرادة المعنيين معا قاضية بعدم الاكتفاء بكل منهما في الامتثال والإطاعة ، بل لا بد فيه من حصول الأمرين ، وإرادة كل منهما منفردا قاضية بحصول الامتثال بالإتيان لكل منهما ، وهما متنافيان .
ثانيهما : أن يقرر ذلك بالنسبة إلى نفس الإرادتين ، نظرا إلى أن إرادة المعنيين معا قاضية بعدم إرادته لكل منهما منفردا ، وإرادته لكل منهما منفردا إنما يكون بعدم إرادته الأمرين معا .
وكأن الأظهر حمل كلامه على الأول ، إذ لو أراد الثاني لم يقتصر في بيان المنافاة على المنافاة الحاصلة بين إرادة كل منهما منفردا وإرادة المعنى الثالث الذي أثبته في المقام - أعني المعنيين معا - لثبوت المنافاة بين إرادة المعنيين الأولين أيضا ، نظرا إلى ملاحظة الوحدة في كل منهما .
وكأن هذا الوجه ناظرا إلى التقرير المتقدم ، فقد يلغو معه اعتبار تلك المقدمات ، لإمكان التمسك به من أول الأمر .
إلا أن يقال : إن ذلك لا يقضي بإلغاء المقدمات المذكورة بالنظر إلى ما ذكره من التقرير ، غاية الأمر أن لا يحتاج إليها في التقرير الآخر ، فلا يرد عليه استدراك بعض المقدمات ، بل يرد عليه أن هناك طريقا آخر في الاحتجاج لا حاجة فيه إلى ضم المقدمات المذكورة ، وهو لا يعد إيرادا على الحجة .
وكيف كان ، فلا يخفى وهن الحجة المذكورة على التقرير المذكور ، وعلى ما قررناه من وجوه شتى .
قوله : * ( له حينئذ ثلاثة معان . . . الخ ) * لا يخفى أنه إن قيل بكون اللفظ موضوعا لكل من المعنيين بقيد الانفراد لم يكن استعماله في المعنيين معا على سبيل الحقيقة قطعا ، لسقوط قيد الانفراد .
وإن قيل بكونه موضوعا لكل من المعنيين لا بشرط الانفراد وعدمه لم يكن

532

نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست