إليها لم يلزم كونه مستعملا في هذا وحده وفي هذا وحده ، لإمكان سقوط الوحدة حينئذ فيكون مستعملا في نفس المعنى بدون القيد ، غاية الأمر أن يكون مجازا . وفيه : أن المفروض في محل البحث استعمال اللفظ في معنييه الموضوع لهما ، وذلك إنما يصدق باستعماله في هذا وحده وفي هذا وحده ، فاعتبار ذلك في محل النزاع مغن عن المقدمة المذكورة . وأنت خبير بأن ما ذكر في الإيراد والجواب مبني على كون المفسدة المترتبة على ذلك هو لزوم اجتماع المتنافيين في الإرادة حيث يراد المعنى وحده ، ولا يراد وحده بعد البناء على اعتبار الوحدة في الموضوع له . لكنك تعلم أنه لو كان ذلك مقصود المستدل في المقام لم يحتج إلى إطالة الكلام ، وضم المقدمات المذكورة ، ورده المشترك بين المعنيين إلى المشترك بين الثلاثة ثم التمسك في بيان الاستحالة بالمنافاة بين إرادة المعنيين معا مع إرادة كل منهما منفردا ، بل كان يكفيه التمسك إلى المنافاة الظاهرة بين إرادة أحد المعنيين مع الآخر نظرا إلى اعتبار قيد الوحدة في كل منهما فإرادة كل منهما مع الآخر ينافي الوحدة الملحوظة من جهتين . والذي يظهر من التأمل في كلامه أنه لم يأخذ في الاحتجاج اعتبار الوحدة في وضع اللفظ لكل من المعنيين ، سواء كانت جزء من الموضوع له ، أو شرطا فيه ، أو في الوضع ، كيف ! ولو اخذ ذلك لم يصح ما ادعاه من كون معاني اللفظ حينئذ ثلاثة ، لكون استعماله في المعنيين معا كاستعماله في كل منهما منفردا حقيقة أيضا ، ضرورة اسقاط الوحدة المعتبرة حينئذ ، فيكون اللفظ مستعملا في غير الموضوع له قطعا ، فكيف ! يلزم أن يكون ذلك أيضا حقيقة حسب ما ادعاه ؟ بل الظاهر أن مقصوده إلزام كون المعنيين معا أيضا معنى حقيقيا للفظ ، نظرا إلى وضعه لكل منهما واستعماله فيهما ، فيكون ذلك إذن بناء على القول بجواز الاستعمال فيهما معنى ثالثا للفظ مغايرا لكل منهما ، ويكون اللفظ مشتركا بين تلك الثلاثة . ولما كان مورد النزاع هو استعمال المشترك في جميع معانيه فلا بد من كونه