responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 530


فيه ، لرجحان الأول من وجوه شتى .
ومع الغض عن ملاحظة كلامهم فالرجوع إلى التبادر كاف في إثباته ، إذ لا يستفاد من التثنية والجمع عرفا إلا تعدد المعنى المعروض للأفراد ، ويشهد له ملاحظة الاستعمالات .
نعم ، لا يجري ذلك في تثنية الأعلام وجمعها ، وقد عرفت قضاء الدليل فيهما بالتصرف في معروضيهما ، وأما تثنية الضمائر والموصولات وجمعهما فلا يبعد كونهما موضوعات ابتدائية كمفرداتها ، هذا إن قلنا بكون الوضع فيهما عاما والموضوع له خاصا ، وإلا فلا إشكال ، على أنه من جهة اتحاد الوضع فيهما يكون المعنى المستفاد منهما أمرا واحدا .
وإن كان اللفظ موضوعا بإزاء خصوصياته فالتعدد المأخوذ في تثنيتهما وجمعهما إنما يلحق ذلك المعنى الواحد المعروض للوحدة في مفرداتهما ، فتأمل .
إذا تقرر ما ذكرناه فبناء التثنية والجمع مع فرض تعدد المراد من مفرديهما خروج عن وضع التثنية والجمع ، فيفتقر جوازه على وجود العلاقة المعتبرة في العرف بأن لا يكون خارجا عن مجاري الاستعمالات ، وهو غير ظاهر ، بل الظاهر خلافه كما يظهر بالتأمل في موارد الإطلاقات .
على أن التصرف في الأوضاع الحرفية مقصور على السماع في الغالب ، ولذا اعتنى علماء العربية بضبط معانيها المجازية حتى أنه ذهب بعضهم إلى لزوم نقل الآحاد فيه ، وقد مرت الإشارة اليه .
قوله : * ( لكان ذلك بطريق الحقيقة ) * أورد عليه أنه لا حاجة إلى ضم المقدمة المذكورة للاكتفاء في المقام بمجرد الاستعمال ، سواء كان بطريق الحقيقة أو المجاز ، إذ المفسدة المدعاة إنما تتبع وقوع الاستعمال مطلقا ، فيكفي أن يقال : إنه مستعمل حينئذ في هذا وحده وفي هذا وحده ، والتناقض حاصل بذلك .
وأجيب عنه بأن المقدمة المذكورة لا بد منها في المقام ، إذ لو فرض عدم الالتفات

530

نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست