ومنها : ما روي في الصحيح من بناء الاسلام على خمس الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية ، قال ( عليه السلام ) : " ولم يناد بشئ كما نودي بالولاية فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه " [1] يعني الولاية فحكمه ( عليه السلام ) بأخذهم بالأربع مع ما ثبت من فساد عباداتهم لا يتم إلا مع جعل تلك العبادات أسامي للأعم . وفيه : ما عرفت من الفرق بين مفهوم الصلاة وما اخذ من التفاصيل في مصاديقها ، ففساد عباداتهم من جهة انتفاء شرط الولاية أو غيره من ترك بعض الأجزاء والشرائط لا يقضي بعدم أخذهم بتلك العبادات ، بل واعتقادهم بناء الاسلام عليها بل وإتيانهم بها ومواظبتهم عليها على حسب معتقدهم وإن أخطأوا في كيفية أدائها ، ولا دلالة في حكمه ( عليه السلام ) بأخذهم بها على ما يزيد على ذلك . بل نقول : إن الظاهر من الرواية إرادة خصوص الصحيحة ، لوضوح عدم بناء الاسلام على الفاسدة إذ هي من الأمور المحرمة التي نهي عنها في الشريعة ، وأراد الشارع عدم وقوعها فكيف يصح القول بابتناء الاسلام عليها ؟ فذلك من أقوى الشواهد على إرادة الصحيحة منها ، فهي إذن لتأييد القول بوضعها للصحيحة أولى كما لا يخفى . ومنها : أنه لا إشكال عندهم في صحة اليمين على ترك الصلاة في مكان مكروه أو مباح مثلا وحصول الحنث بفعلها ، ويلزمهم على ذلك المحال لأنه يلزم من ثبوت اليمين حينئذ نفيها ، فإن ثبوتها يقتضي كون الصلاة منهيا عنها والنهي في العبادة مستلزم للفساد ، وكونها فاسدة يستلزم عدم تعلق اليمين بها ، إذ المفروض تعلقها بالصحيحة ويلزم حينئذ أن لا يتحقق الحنث بفعلها ، لعدم تحقق الصلاة الصحيحة ، والقول بأن المراد الصلاة الصحيحة لولا اليمين لا يجعلها صحيحة في نفس الأمر كما هو المدعى . وفيه : أن مبنى الكلام المذكور على لزوم استعمال الصلاة في المقام في الأعم لعدم إمكان إرادة الصحيحة ، وإلا لزم الفساد المذكور ، وحينئذ يرد عليه :