responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 477


وقيدا فيه على أن يكون القيد خارجا والتقييد داخلا ، وأقصى ما يلزم في المقام هو الثاني ، والفرق بينه وبين الجزء في كمال الوضوح وإن اشتركا في لزوم الانتقال إليهما عند تصور المفهوم على سبيل التفصيل ، وبذلك يفترق الحال بينها وبين الشرائط العقلية الخارجية مما لا يمكن حصول المطلوب في الخارج إلا بها حيث إنه لا يلزم الانتقال إليها من تصور المشروط بها أصلا ، بل يمكن أن يقال : إن الحال فيها أيضا كذلك ، إذ لا يلزم من القول بوضعها للصحيحة ملاحظة الشرائط أصلا ولو بكونها قيدا في الموضوع له ، إذ قد يكون الملحوظ في الوضع هو تلك الأجزاء من حيث كونها حسنة مطلوبة أو من حيث كونها صحيحة مبرئة للذمة ونحو ذلك ، فغاية الأمر حينئذ أن لا يمكن وقوعها في الخارج إلا مع استجماعها للشرائط ولا ربط لذلك بالانتقال إلى الشرائط بتوسطها .
ثم إنه قد أيد بعض الأفاضل هذا القول بأمور :
منها : اتفاق الفقهاء على أن أركان الصلاة هي ما تبطل الصلاة بزيادتها عمدا أو سهوا ، ومن البين أنه لا يمكن زيادة الركوع - مثلا - عمدا إلا عصيانا ، ولا ريب في كونه منهيا عنه ومع ذلك يعد ركوعا حقيقة لا صورة الركوع ، لوضوح عدم بطلان الصلاة بإيجاد الصورة كمن انحنى بمقدار الركوع للهوي إلى السجود أو لأخذ شئ من الأرض .
وفيه : خروج نحو الركوع والسجود عن محل البحث لكونها من الألفاظ اللغوية وليست معانيها من الماهيات الجعلية الشرعية ، كما أشرنا اليه في أول المسألة .
ولو سلم كونها من المعاني المستحدثة فليست الألفاظ المذكورة من أسامي العبادات وإنما هي أسام لأجزاء العبادة ، ومن البين أنه لا يتعلق هناك أمر بالخصوص حتى يعتبر فيها الصحة والفساد ، واعتبار الأمر المتعلق بالكل في أوضاع تلك الأجزاء مما يستبعد جدا ، ومع الغض عنه فعدم اعتباره هناك لا يفيد عدم اعتباره في محل البحث مع الفرق البين بينهما .

477

نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست