responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 476


عدم صحة تعلق الأمر بها كما هو المدعى . هذا بالنسبة إلى الأوامر الابتدائية التي يستفاد منها أصل المطلوبية ؟ .
وأما الأوامر المتكررة الواردة بعد معرفة كون تلك الأفعال عبادة مطلوبة فهي أيضا مما لا مانع في ورودها ، فإنها كالأمر بالطاعة مع أن الطاعة فيما يراد إيجاد الفعل هي موافقة الأمر ، فغاية الأمر أن تكون مؤكدة وهي إنما سيقت لأجل ذلك .
وثالثا : أن تعلق الأمر بها يفيد كون ما تعلق به واجبا إن كان الأمر إيجابيا ، أو مندوبا إن كان ندبيا ، وذلك لا يستفاد من مجرد ملاحظة الألفاظ المذكورة ، فإنها إنما تدل على المطلوبية في الجملة الأعم من الوجوب والندب .
وقد يناقش فيه بأن غاية ما يصحح به من ذلك كون تعلق الأمر الإيجابي أو الندبي مفيدا ، وأما إذا كان اللفظ الدال على المطلوبية أعم من الوجهين بأن يدل على مطلق الرجحانية فالإيراد على حاله ، إذ المفروض كون الألفاظ المفروضة مفيدة لذلك أيضا ، وقد وقع ذلك كثيرا في الأدلة الشرعية .
خامسها : أنها لو كانت موضوعة لخصوص الصحيحة لزم دخول وصف الصحة في مفاهيمها ، وهو بين الفساد ، لظهور كونها من عوارض وجودها في الخارج .
ويدفعه أنه ليس المقصود أخذ مفهوم الصحة في مداليل تلك الألفاظ حتى يرد ما ذكر ، بل المدعى كون الموضوع له هو الأفعال الجامعة للأجزاء والشرائط ، وهي من شأنها الاتصاف بالصحة عند وجودها في الخارج ، ولا يلزم من ذلك أخذ مفهوم الصحة في الموضوع له مطلقا فضلا عن أخذها بعنوان الجزئية ، كما توهم في الاحتجاج والتعبير عن المدعى بان تلك الألفاظ موضوعة للصحيحة إنما أريد به ما ذكرنا بجعل الصحيحة عنوانا لتلك الماهية المستجمعة للأجزاء والشرائط .
سادسها : أنها لو كانت موضوعة للصحيحة لزم دخول الشرائط في مفاهيم تلك العبادات ، فلا يبقى فرق بين أجزائها وشرائطها ، لاندراج الجميع إذن في مفاهيمها ، وهو فاسد بالإجماع ، وقد أشار إلى ذلك العضدي .
وهو كسابقه في غاية الوهن ، للفرق البين بين أخذ الشئ جزءا من المفهوم

476

نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست