responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 474


مع انتفاء كل منها ، من غير فرق أصلا كما مر ، وكيف يعقل تصور أمر متميز معلوم جامع بين الصلوات الصحيحة والفاسدة بحيث يشمل الصلاة الجامعة لجميع الأجزاء والشرائط المعتبرة في حال الشعور والاختيار والقدرة ، وصلاة التكبير التي تجزي فيها تكبيرات أربع ، وما بين هذين من المراتب التي لا تحصى الواقعة على الوجه الصحيح والفاسد فما أورده على القول المذكور فهو أشد ورودا على القائل بكونها للأعم .
ثم نقول أيضا : إن من البين أن التكبيرات الأربع إذا صدرت من القادر المتمكن من الصلاة التامة لا يسمى صلاة عند المتشرعة قطعا ، بخلاف ما إذا وقعت في محلها ، وكذا في غيرها من بعض الوجوه التي قد تقع الصلاة عليه .
فما أورده من لزوم اختلاف التسمية باختلاف الأحوال الطارئة على القول بوضعها للصحيحة وارد عليه أيضا ، غاية الأمر أن لا يختلف الحال عنده في التسمية بالنسبة إلى بعض الوجوه ، ولا بد في بعض آخر من القول باعتبار خصوصيات الأحوال في التسمية ، إذ كما يقضي اختلافها باختلاف الحال في الفساد والصحة فكذا يقضي باختلاف التسمية كما لا يخفى بعد ملاحظة الإطلاقات العرفية .
وقد اتضح لك بملاحظة ما قررناه في المقام وما أشرنا اليه سابقا اندفاع الإيرادين المذكورين .
أما الأول فلان ما ذكر من اختلاف الحال في التسمية بحسب اختلاف الأحوال ليس من جهة ورود أوضاع مترتبة على اللفظ بحسبها ، حتى يكون خارجا عن القانون المتعارف ، بل لاختلافها في الصحة المأخوذة في الوضع والموضوع له مفهوم كلي إجمالي شامل للجميع ، كما مرت الإشارة اليه وإنما يختلف الحال في مصاديقه بحسب اختلاف تلك الأحوال .
وأما الثاني فلما عرفت من عدم اختلاف الطبيعة في النوع بحسب اختلاف تلك الأحوال حتى لا يصح الأمر في النية وإنما هو اختلاف في الأمور العارضية

474

نام کتاب : هداية المسترشدين نویسنده : الشيخ محمد تقي الرازي    جلد : 1  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست