وأما بطلان اللازم بقسميه فأما الأول فظاهر ، لاتفاق الكل على فساده . وأما الثاني فلوجهين : أحدهما : أنه خارج عن الطريقة الدائرة في الأوضاع ، إذ التسمية للماهيات ووضع الألفاظ بإزاء المعاني إنما يكون بعد تعينها وتميزها حين الوضع من أول الأمر ، من غير توقف على طرو شئ وحصول شرط كما هو العادة الجارية في الأوضاع والمفروض خلافه في المقام ، إذ ليس الوضع للطبيعة التامة والناقصة على اختلاف مراتبها على النحو المذكور وإنما يكون الوضع لها متوقفا على طرو الطوارئ على اختلاف وجوهها وعدمه ، فما دام متمكنا متذكرا يكون الصلاة بالنسبة اليه شيئا وما دام عاجزا أو ناسيا أو ساهيا باختلاف المراتب في ذلك شيئا آخر ، ويختلف التسمية بحسب اختلاف الأحوال ومثله غير معهود في الأوضاع . ثانيهما : أنه لو فرض تحقق الوضع على النحو المذكور ، سواء قلنا بوضعها لذلك على سبيل الاشتراك اللفظي أو المعنوي فلا بد أن ينوي المكلف أولا صلاته التي هي تكليفه في نفس الأمر ، لما عرفت من اختلاف الصلوات وتعدد الماهيات ، وحينئذ فلا بد أن ينوي أولا من ينسى التشهد - مثلا - في الركعة الثانية تلك الصلاة الناقصة ، وهو ضروري الفساد . ولو قيل : إنه ينوي الصلاة التامة أولا ، وحينئذ كيف يجزي عنه غير ما نواه ؟ وكيف يجزي قصد ماهية عن غيرها مع وقوع الثانية من دون نية ؟ وقصد الناقصة في الأثناء كيف يقضي بالإجزاء مع دخوله فيها بغير قصدها ؟ . ولو قيل بتركب ذلك إذن من الماهيتين حيث إنه من التامة إلى حد التمام فيجزي فيه نيتها ، ومن الناقصة بعد طرو النقص فلا بد من نيتها . فهو واضح الفساد أيضا ، إذ لا وجه لتركب الماهية من ماهيتين مختلفتين متباينتين . والحاصل : أنه لا يصح من الشارع إيقاع مثل تلك التسمية ، ولا للمصلي القصد إلى ذلك المسمى ونيته ، هكذا ذكره بعض الأفاضل ، ورأى أن شيئا من ذلك