أيضا إلا أن يبني فيه على التقييد ، وهو مع مخالفته للأصل خلاف المنساق من العبارة كما عرفت ففي ذلك تأييد لما قررناه من أحد الوجهين المتقدمين . ثالثها : أنها لو كانت موضوعة للصحيحة لزم التزام أحد أمرين في لفظ الصلاة من القول باختصاصه بواحدة من الصور - ويكون غيرها من سائر صورها غير مندرجة في الصلاة ، إلا أنها تنوب منابها وتقوم مقامها في اسقاط التكليف بها - أو القول بثبوت ماهيات متعددة متباينة للصلاة فوق حد الإحصاء ، والتالي بقسميه باطل فالمقدم مثله . أما الملازمة فلأن ماهية الشئ عبارة عما يكون به الشئ هو ، فلا بد أن يكون أمرا محققا في نفس الأمر متعينا في حد ذاته ، ولا يكون تابعا لاعتبار المعتبر بحيث يزيد أجزاؤه وينقص بمجرد الاعتبار ، وإذا وضع لفظ بإزائها فلا بد أن يلاحظ الواضع تلك الماهية على نحو يتعين ويتميز عما سواها ، وحينئذ إذا انتفى شئ من أجزائها أو شرائطها المعتبرة فيها يلزم انتفاء تلك الماهية وخروجها من الموضوع له ، فإذا كانت الصلاة اسما لماهية معينة محدودة مكيفة بشرائط عديدة فيلزم من ذلك انتفاؤها بانتفاء جزء منها أو شرط ، كما هو قضية ما مهدناه ويعترف به القائل بكونها أسامي للصحيحة . فنقول : حينئذ لا شك أن الصلاة يختلف أجزاؤها بحسب أحوال المصلين فلها بالنسبة إلى الحاضر أجزاء وبالنسبة إلى المسافر أجزاء ، وكذا بالنسبة إلى القادر والعاجز على اختلاف مراتب العجز ، وكذا بالنسبة إلى المتذكر والساهي على اختلاف أنحاء السهو الواقع منه ، وكذا الحال بالنسبة إلى شروطها على اختلاف المراتب في القدرة والعجز والسهو والنسيان ، فقد تحصل إذن ماهيات كثيرة غير محصورة مختلفة في المقومات والأجزاء والشرائط المعتبرة . فإن قيل بكون الصلاة اسما للجامع لجميع تلك الأجزاء والشرائط لا غير لزم خروج الباقي عن الصلاة حقيقة ، فيكون إجزاؤها عن الصلاة لنيابتها عنها ، وهو اللازم الأول ، وإن قيل بوضعها لكل من تلك الحقائق المختلفة الخارجة عن حد الإحصاء فهو اللازم الثاني .